تبرع بجميع ماله بقصد حرمان الورثة ؟
السؤال: 223370
تنازلت خالتي عن كل ممتلكاتها لي لرفضها بشدة أن يرثها أخوها ، وأستلمت الأطيان قبل وفاة خالتي وقمت ببيع بعضها ، ومازال بعضها تحت ملكيتي ، فما حكم الشرع في هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان تنازل خالتك عن ممتلكاتها في مرض موتها ، وهو المرض الشديد المتصل بالموت ،
فليس لك من هذه الممتلكات إلا الثلث فقط ، ويكون الباقي لورثتها ، ووارثها هو أخوها
، فترد ما زاد على الثلث إلى خالك .
وكذلك الحكم لو كان تنازل عن ممتلكاتها معلقا بموتها : فإنه وصية ، ولا يحل لك منها
إلا الثلث .
أما إذا كان تنازلها قد تم
في حال صحتها ، فالتنازل صحيح.
وقبضك للمال صحيح ؛ لأن للإنسان في حالة صحته أن يتبرع بأمواله أو يتصدق بها كلها
على من يشاء .
قال الخطابي في ” معالم السنن ” (3/173) ” ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ماله أجنبياً
، وحرمه أولاده : أن فعله ماضٍ ” انتهى .
ولكن النصيحة لك أن تصل خالك بشيء من المال ، بما تبقى من المال لتكسب أمرين :
1. أن تصل الرحم التي قد تكون مقطوعة بينك وبينه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ
الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ), قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : (صَلَاحُ
ذَاتِ البَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ ) رواه الترمذي
(2509) وصححه الألباني .
2- أن تكسب أنت أجر صلة الرحم .
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ،
وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) رواه النسائي (2582) وصححه
الألباني .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟