إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلاً بقيت عليه ركعة فصلى معه فهل يكمل صلاته ظهراً أو جمعة ؟.
الجمعة تدرك بركعة
السؤال: 22344
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب أن يكملها ظهراً لأن الجمعة فاتت ، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة ، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) رواه الترمذي (482) والنسائي (554) وابن ماجه (1113) ، فمفهومه أنه إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ولكنه يصلي ظهراً ، هذا هو المشروع ، وإذا أدرك إنساناً يقضي فصلى معه فليصلها ظهراً ولا يصلي جمعة ، ويلاحظ في هذا أيضاً أن يكون بعد الزوال ، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال ، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء ، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء ، أما الظهر فلا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين . والله ولي التوفيق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/329