هل يقطع المأموم التشهد الأول إذا لم يكمله ويتابع الإمام أم أنه يكمله ثم يقوم ؟
إذا قام الإمام للركعة الثالثة وكان المأموم لم يتم التشهد , فله حينئذ أن يتأخر ليتم قراءة التشهد ويكون هذا عذرا له .
جاء في ” حاشية البجيرمي على الخطيب ” (2/153) :
” وَأَمَّا إتْمَامُهُ – أي التشهد الأول – فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّفُ لَهُ ” انتهى .
وفي ” الدر المختار وحاشية ابن عابدين ” (2/10) :
” وَقَدْ صَرَّحَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ( أحد كتب المذهب الحنفي ) بِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتِمُّ التَّشَهُّدَ إذَا قَامَ الْإِمَامُ إلَى الثَّالِثَة ” انتهى .
والله أعلم .