0 / 0

لا يجوز للرجال معالجة النساء ، ولا العكس ، إلا في حالة الضرورة

السؤال: 223519

أنا عندي موعد مع طبيبة العينين ، والمشكل هو أن هده الطبيبة (متبرجة) ، والمشكل أيضا : أن هده الطبيبة تلمس المريض لإجراء عملية قياس النظر ، وأنا خفت من أن أكون آثما ، كما في الحديث (لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).
وكذلك أريد شرحا مفصلا لهذا الحديث ، وما هي حدود لمس الرجل المرأة الأجنبية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تُعالج رجلاً إلا عند الضرورة ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة ، فهذا لا بأس به .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

“الواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل ، فهذا لا بأس به ، والله يقول : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) الأنعام / 119”.

انتهى من رسالة ” فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ” ص 29 .

وينظر جوب السؤال رقم : (20460).

فلا يجوز للرجل أن يذهب للطبيبة للعلاج في وجود طبيب رجل ، يقوم بمثل ذلك ، والحاجة لا تدعو إلى ذلك عادة ، لتوافر الرجال من ذوي الاختصاصات المختلفة ، وأما عكس ذلك : أن يعالج الرجل امرأة ، فهذا هو الذي قد تدعو الحاجة إليه ، إذا عز وجود امرأة تقوم بمثل ذلك.

ويتأكد المنع إذا كانت الطبيبة متبرجة ؛ لما يخشى في ذلك من الفساد والفتنة .

فعليك بالذهاب إلى طبيب مختص وعدم الذهاب إلى هذه الطبيبة ، خاصة وأن العادة أن الرجال أمهر في مهنة الطب من النساء ، وسوف تجد في مكانك وفرة من الرجال الذي يقومون بعملها على وجهه .

ثانيا :

روى الطبراني في ” المعجم الكبير” (486) ، والروياني في “مسنده” (1283) عن مَعْقِل بْن يَسَارٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ ) .

وجوّد الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في “الصحيحة” (226) .

وقد رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (17136) ، موقوفا على مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ .

وإسناد الموقوف : أصح من المرفوع .

ثالثا :

في هذا الحديث الترهيب الشديد من مس المرأة الأجنبية ، وأن الرجل لو طعن في رأسه بمخيط من حديد : فهو خير له وأهون عليه من أن يمس امرأة لا يحل له مسها ، والمخيط : ما خيط به ، كالإبرة ونحوها .

قال المناوي رحمه الله :

” ( خير لَهُ من أَن يمس امْرَأَة لَا تحل لَهُ ) : أَي لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا ، وإذا كَانَ هَذَا فِي مُجَرّد الْمس ؛ فَمَا بالك بِمَا فَوْقه من نَحْو قبْلَة ومباشرة ؟ “

انتهى من “التيسير” (2/ 288) .

وقال الألباني رحمه الله :

” في الحديث : وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ” .

انتهى من “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (1/ 448) .

فورد الحديث مورد الزجر ، مع الإشارة إلى ما يستحقه مَن مس الأجنبية من النكال .

رابعا :

الأصل أن مس الرجل المرأة الأجنبية لا يجوز ؛ لأنه من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أعف الناس نفسا وأطهرهم قلبا ، لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط ، لا في البيعة ولا غيرها .

فالواجب على المسلم ألا يمس امرأة أجنبية ، إلا عند الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، فليس لمسّ الرجل المرأة الأجنبية حد محدود ، وقدر معلوم ، لا يتعداه ، وإنما يقال : لا يمس الرجل المرأة الأجنبية ، كما لا تمس المرأة الرجل الأجنبي ، إلا في حالات الضرورة ، والحاجة التي لا بد منها ؛ كامرأة مريضة لا يوجد من يعالجها إلا طبيب من الرجال ، فيجوز أن يعالجها لمحل الضرورة ، ولا يجوز له أن يمس منها إلا ما اقتضته ضرورة العلاج ، وأشباه ذلك مما تدعو إليه الحاجة الماسة ، لا يتعدى ذلك .

انظر جواب السؤال رقم : (2459).

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android