0 / 0

من قدر على الوضوء – ولو بمشقة محتملة – لم يجز له التيمم

السؤال: 223543

لقد وقع لي حادث في العمل سقطت من الطابق الرابع ، كسر ظهري ، وقدمي اليمنى من الكعب أجريت عمليتين جراحيتين من أجل ذلك ، أنا الآن بخير – والحمد لله – وأمشي على عكاز واحد ، يوجد ألم خفيف فقط إلا أني أصلي مستلقيا على ظهري إلى أن أشفى ، وأتيمم لبعض الصلوات ، وأتوضأ أحيانا خاصة صلاة الصبح لا أنهض للوضوء فقط أتيمم ؛ لأني يجب علي النهوض إلى الصنبور ، وأخذ الكرسي ثم أتوضأ وأذهب إلى فراشي لأصلي .
فهل ما أقوم به جائز ؛ لأني فكرت بأن التيمم أسهل وأيسر في حالتي من الوضوء وهل أنا معذور بذلك مع العلم أتوضأ أحيانا وأتيمم أخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب على المريض استعمال الماء في الطهارة كما يجب على الصحيح ، وإن عجز أن يتوضأ بنفسه ، فإنه يوضئه غيره ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم .
انظر جواب السؤال رقم : (104172) ، (106758) .
فمن وجد الماء وقدر على استعماله في طهارته وجب عليه استعماله ، ولا يجوز له التيمم إلا لعذر .
قال الشيرازي رحمه الله :
” لا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا للعادم للماء أو للخائف من استعماله، فأما الواجد فلا يجوز له التيمم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء )” انتهى من ” المهذب” (1/ 69) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
” قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء ، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ” انتهى من ” الكافي” (1/ 128) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله … وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (4/ 186)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم
فإنه لا شيء عليك ما دام الشرط موجودا، وهو تعذر استعمال الماء ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (11/ 238) .
وقال أيضا :
” إذا كان قادراً على استعمال الماء فإنه لا يحل له أن يتيمم ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب” (7/ 2) بترقيم الشاملة .
وبناء على هذا ، فإذا كنت قادرا على الوضوء ولو بشيء من المشقة ، ولكنها مشقة معتادة يمكن تحملها ولا تتسبب في ألم شديد ، أو في تأخر حصول الشفاء ، أو زيادة المرض ، فيجب عليك استعمال الماء والوضوء ، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة .
أما إذا كانت المشقة شديدة ، أو يحصل شيء مما سبق ، ( زيادة المرض أو تأخر الشفاء) ، فيجوز لك التيمم حينئذ .
ثالثا :
إذا كان الوضوء يشق عليك ، فقد خفف الله تعالى عن المريض وأباح له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء ، فتتوضأ وضوءا واحدا تصلي به الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر لك ، وكذلك تفعل في صلاتي المغرب والعشاء .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (97844) .
ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android