0 / 0

حكم وضع (تندة) أو (مظلة) يتأذى منها الجيران

السؤال: 223621

هل يعتبر تركيب ” التندة ” من صور الإيذاء للجار ، فقد قمنا بتركيب التندة في الشبابيك الخاصة بنا ، تفاديا للماء الذي ينزل من غسيل الجيران ، وأيضا لما يلقيه الأطفال من أطعمة على التكييف الخاص بنا ، ولكن الجيران فوقنا اشتكوا من أمرين : الأول هو أنهم لا يرون الشارع في الجزء أسفل التندة مباشرة ، والثاني أنهم لا يستطيعون تنزيل ما يسمى بـ (السبت) ، مع ملاحظة أنه :
1-لايوجد أي شكوى منهم فيما يخص صعوبة نشر الغسيل فالمسافة جيدة بالنسبة لهم لنشر غسيلهم .
2-وأيضا الفت نظر حضرتكم إلى أن التندة ثابتة .
3- يصعب على جدا أن أزيل التندة خاصة في الجزء الذى أنشر فيه غسيلي ؛ لأن أطفالهم يقفون كثيرا في البلكونة والشباك ، ويلقون أشياء كثيرة ، وأيضا يضايقني جدا أن ينزل ماء على غسيلي .
فأرجو إفادتي في أسرع وقت لأنني قلقة من أن يكون هذا من إيذاء الجار ولكنه وربى يعلم غير مقصود .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حكم عمل (التندة) يشبه ما ذكره الفقهاء من إنشاء “الروشن” (البلكونة) ، وقد نصوا على أنه لا يجوز إنشاء (الروشن) إذا كان يضر بالمارة أو الجيران .
جاء في ” فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ” (7 / 245): ” (لا إخراج روشن على أطراف خشب) , ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طَرْمَة) . سواء كان صغيراً أو كبيراً .
واختيار الثلاثة [ أي الأئمة الثلاثة ، سوى الإمام أحمد ] : الجواز ، إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران ، وهذا أولى , ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها , وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق ” انتهى .
وفي ” البيان في مذهب الإمام الشافعي ” (6 / 252) : ” إذا أخرج جناحا ، أو روشنا إلى شارع نافذ (أي : مفتوح غير مسدود) نظرت: فإن كان لا يضر بالمسلمين : جاز، ولا يمنع من ذلك، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم” انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكمه : “والصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة ، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام ، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز ، حتى لو أذن من له الولاية على البلد ، كرئيس البلدية ـ مثلاً ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع “(9 / 254).
وقد جرى عمل الناس على تركيب هذه التندة للوقاية من الشمس والمطر ، ولستر أهل البيت ولدفع الأذى الحاصل من الطوابق العليا – كما ذكر ذلك في السؤال- فالذي يظهر هو جواز تركيبها ، لكن ينبغي عليكم أن تعدلوا في تركيبها حتى يترك مكان للجيران ينزلون منه السبت ، لأنهم يتأذون بذلك أذى ظاهرا ، على أن يلتزموا هم بدفع الضرر الحاصل من جهتهم ، فإن لم يلتزموا بذلك فلا حرج في إبقائها لأنكم لم تقوموا بتركيبها نكاية ولا إضرارا بالجار ، وإنما فعلتموها دفعا للأذى الحاصل منه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android