تنزيل
0 / 0

ما هي الأمور التي لو فعلها الطائف لم تقطع عليه طوافه ؟

السؤال: 223763

ما الأمور التي لا تقطع الطواف ولا توجب استئنافه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط ، بمعنى : أن يطوف الأشواط السبعة متتابعة من غير أن يفصل بينها بفاصل طويل .
انظر : ” المغني” (5/248) .
فإذا طاف شوطين ثم قطع الطواف ساعة – مثلاً – من أجل أن يبحث عن صديقه أو جلس يتحدث معه ، بطل طوافه وعليه أن يستأنفه ، أما إذا كان الفاصل يسيراً كدقيقة ونحوها فلا يقطع الطواف .
ورخص أهل العلم للطائف إذا حضرت الجنازة أو أقيمت الصلاة أن يصلي ثم يكمل طوافه ولا يستأنفه .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (8/ 213) :
” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافُ، وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ ؛ لأِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، كَالْفِعْل الْيَسِيرِ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الموالاة بين أشواط الطواف شرط لا بد منه ، لكن رخص بعض العلماء بمثل صلاة الجنازة أو التعب ثم يستريح قليلا ثم يواصل وما أشبه ذلك ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (22/ 296).
وقال أيضا :
” يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة ، وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول ، أي أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ، أما إذا كان الفصل قصيراً كأن جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس، أما الساعة والساعتان فهما من الفصل الطويل الذي يلزمه إعادة الطواف ” انتهى من “اللقاء الشهري” (16/ 22) بترقيم الشاملة .
وسئل الشيخ رحمه الله :
إذا طاف الإنسان أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة أو الزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا الطواف ؟
فأجاب:
” هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه ؛ لأنه إذا قطعه لأجل الصلاة فإن المدة تكون قليلة ، الصلاة لا تستغرق إلا عشر دقائق ، أو ربع ساعة ، أو نحو ذلك أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض ، وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحا ؛ لأن الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاؤها أشلاء ينفصل بعضها عن بعض بمقدار خمس وعشرين دقيقة أو أكثر ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (22/ 296) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
طفنا طواف الإفاضة ، وعندما بدأنا الطواف في الشوط الأول أكملناه وكان الزحام شديدا فصعدنا إلى الدور الثاني ، فأكملنا طوافنا هناك ، ثم لم نستطع إكمال الطواف لكثرة الزحام ؛ فصعدنا إلى السطح وأكملنا الأشواط المتبقية في السطح ، فهل طوافنا بهذه الصورة صحيح ، أم علينا الإعادة ؟
فأجاب :
” صحيح ، وأنتم معذورون ، كان الأولى أنكم صبرتم على الزحام في الصحن ، ولكن حيث لقيتم مشقة وصعدتم إلى الدور الثاني وطفتم فيه أيضا شوطا أو شوطين ، ولم تتمكنوا إكماله فصعدتم أيضا إلى السطح الأعلى ، فكل ذلك معذورون فيه ” .
انتهى من موقع الشيخ .
http://ibn-jebreen.com/books/8-224-8815-7689-3317.htm
ثانيا :
من شروط صحة الطواف عند جمهور العلماء : الطهارة من الحدث ، فإذا انتقض وضوء الطائف ، بطل طوافه – على هذا القول – ولزمه أن يتوضأ ويعيد الطواف ، وفي هذه المسألة خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم : (34695) .
ثالثا :
لا يقطع الطواف الأكل والشرب والنوم والكلام .
قال النووي رحمه الله :
” يُكْرَهُ لَهُ [الطائف] الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الطَّوَافِ وَكَرَاهَةُ الشُّرْبِ أَخَفُّ ، وَلَا يَبْطُلُ الطَّوَافُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا بِهِمَا جَمِيعًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْمَاءِ فِي الطَّوَافِ وَلَا أَكْرَهُهُ – بِمَعْنَى الْمَأْثَمِ – لَكِنِّي أُحِبُّ تَرْكَهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ أَحْسَنُ فِي الْأَدَبِ ” انتهى من “المجموع” (8/ 46) .
وقال أيضا :
” وَلَوْ نام في الطواف أو بعضه على هيئة لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ … فالْأَصَحُّ : صِحَّةُ طَوَافِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ” انتهى من ” المجموع ” (8/ 16) .
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :
” وَلَوْ نَامَ فِي الطَّوَافِ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَمْ يَنْقَطِعْ طَوَافُهُ ” .
انتهى من ” مغني المحتاج ” (2/ 244).
وتقييد النوم بأنه لا يكون ناقضا للوضوء مبني على ما سبق الإشارة إلى اختلاف العلماء فيه وهو : هل يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث ؟
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
” الكلام في حال الطواف جائز، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف بيت الله تعالى أن يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام ، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى ، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف ، الكلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف ، وإن كان خلاف الأولى ” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ صالح بن فوزان” (2/ 485) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android