0 / 0

قطع الطواف للذهاب لقضاء الحاجة ثم عاد فأتمه ، فهل طوافه صحيح ؟

السؤال: 224464

طفت طواف الإفاضة فلما أتممت الشوط الثالث اضطررت للذهاب لدورة المياه ثم توضأت وأكملت الأشواط الأربعة المتبقية فهل طوافي صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف ؟ على قولين :
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو طال الفصل بينهما؛ لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف .
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله ؛ لأن الحدث يبطل الطواف ، ويلزمه الاستئناف من جديد ، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط ، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته .
ينظر : " الموسوعة الفقهية " (29/ 131).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة , يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف , هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة) رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة " .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/160) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس" .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن ؟
فأجاب : " الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا ، فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة.
أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر: هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتا طويلا ؟ فإن طوافه لم يصح أيضا؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة، فطوافه صحيح " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 357).

والغالب أن الذهاب إلى الحمامات في موسم الحج حيث الزحام ، ثم الوضوء : يستغرق وقتا طويلا تنقطع به الموالاة بين الأشواط ، فلا يصح إكمال الطواف على ما سبق من أشواط .
وبناء على هذا :
فإذا لم تكن قد قمت حتى الآن بإعادة طواف الإفاضة ، فلا يزال حجك غير تام ، ويلزمك أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؛ لأن طواف الإفاضة ركن لا بد من الإتيان به ، اللهم إلا أن تكون قد فعلت هذا بناء على فتوى لأحد من العلماء أو تقليدا لمن قال بهذا منهم ، فلا يلزمك شيء في هذه الحال .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(49012) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android