تنزيل
0 / 0
1163616/03/2015

حكم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم

السؤال: 224638

من فعل شيئا منكرا جاهلا ، ثم علم أنه منكر ، إلا أنه تأخر في تغييره لأيام ، فهل بذلك يكون كمن ابتدأ المنكر عالما ذاكرا مختارا ، وهل ترك المنكر دون تغيير مع القدرة كابتدائه دائما في كل المسائل ، وهل التأخر كالترك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب على من تلبس بفعل محرم ، وهو لا يعلم بتحريمه : أن يقلع عنه فور العلم
بحرمته .
فإن استدام فعله بعد العلم بحرمته : فإنه يكون كالمبتدىء ؛ لأن الاستدامة كالابتداء
في مثل ذلك .

جاء في ” الحاوي ” – في فقه الشافعي – (7 /176) :
” استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا ؛ أما الشرع ، فقوله تعالى : ( يا أيها الذين
آمنوا آمنوا ) النساء : 136 ، أي استديموا الإيمان . وقال تعالى : ( اهدنا الصراط
المستقيم ) الفاتحة : 6 ، أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء
والاستدامة في الأمر والطلب ” انتهى .

وقد دل على ذلك الأصل : حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقوفهم عند حدود
الله ، وعدم تعديهم لأمره ونهيه :
ففي صحيح البخاري (4481) أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ :
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ ) : أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ [ تعني : نساء الصحابة ] ، فَشَقَّقْنَهَا
مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) .
وذكر البخاري ، قبل هذه الرواية ، بعد ترجمة الباب : ( يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ
الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ ، وَلَفْظُهُ ” ذَكَرْنَا عِنْدَ
عَائِشَةَ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلَهُنَّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ
لَفُضَلَاءُ ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ
الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ
، لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا
أُنْزِلَ فِيهَا ، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا
فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ
الْغِرْبَانَ ” وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ نِسَاءَ
الْأَنْصَارِ بَادَرْنَ إِلَى ذَلِكَ ” انتهى .

وفي مسند الإمام أحمد (12869) : عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : ” كُنْتُ
أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَسُهَيْلَ
ابْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَنَا
أَسْقِيهِمْ ، حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ ، فَأَتَى آتٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : أَوَمَا شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ” ،
فَمَا قَالُوا : حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ . فَقَالُوا : يَا أَنَسُ ، أَكْفِئْ
مَا بَقِيَ فِي إِنَائِكَ ) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأصله في الصحيحين .

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة .

ثانيا :
تغيير المنكر واجب على كل مسلم بحسب وسعه وطاقته ، بشرط ألا يؤدي إنكاره للمنكر إلى
منكر أشد منه ، أو فتنة كبيرة , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (10081) .

فمن رأى منكرا وكان قادرا على تغييره ، فلم يغيره : فإنه يكون آثما ولا شك , فإن
كان تركه للتغيير كسلا أو حياء ، فإنه يكون آثما كذلك ، ولكن ليس كإثم فاعل المنكر
.
وأما إن كان تركه للتغيير من باب إقرار المنكر والرضا به ، فإنه يكون كمن فعل
المنكر ؛ لأن الرضا بالكفر كفر ، والرضا بالمعصية معصية .

جاء في ” فتح الباري ” لابن حجر (13/61) : “…..وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا
مَشْرُوعِيَّةُ الْهَرَبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الظَّلَمَةِ ، لِأَنَّ
الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ مِنْ إِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ , هَذَا إِذَا
لَمْ يُعِنْهُمْ وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ ، فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ
فَهُوَ مِنْهُمْ ” انتهى .

وقد أخرج أبو داود (4345) عَنِ الْعُرْسِ بنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ
فِي الْأَرْضِ ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا – وَقَالَ مَرَّةً :
أَنْكَرَهَا
– كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا ،
كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ” ، حسنه الألباني .

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ” جامع العلوم والحكم ” (2/245):
” فمن شهد الخطيئة ، فكرهها قلبه : كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه
ويده ، ومن غاب عنها فرضيها ، كان كمن شهدها ، وقدر على إنكارها ولم ينكرها ؛ لأن
الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل
مسلم ، لا يسقط ، عن أحد في حال من الأحوال ” انتهى .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android