تنزيل
0 / 0

حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة .

السؤال: 224648

حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم ، للرجال والنساء على السواء.
انظر جواب السؤال رقم : (135372) .

ثانيا :
انكشاف عورة المصلي لا يخلو من أحوال :
الحال الأولى : إذا كان عمدا ، بطلت صلاته ، قليلا كان أو كثيرا ، طال الزمن أو قصر.
الحال الثانية : إذا كان غير عمد ، وكان يسيرا : فالصلاة لا تبطل.
الحال الثالثة : إذا كان غير عمد ، وكان فاحشا لكن الزمن قليل ، كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ، ولكن في الحال أعاده ، فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب ، ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وينظر: جواب السؤال رقم : (135372) .
الحال الرابعة : إذا كان غير عمد ، وكان فاحشا ، وطال الزمن ، بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته ، بطلت صلاته ؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، والغالب عليه أنه مفرط .
انظر : " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/ 300-301) .

ثالثا :
إذا صلى المسلم في جماعة مع شخص مكشوف العورة :
– فإن كان المراد أن شخصا ما حضر صلاة الجماعة ، وعورته مكشوفة : فصحة صلاته ، أو بطلانها تعود على نفسه ، وليس الإمام ، ولا على من معه من المأمومين شيء في ذلك .

– وإن كان المراد أن الإمام هو الذي صلى ، وعورته مكشوفة : فهي على التفصيل السابق ، فمتى كان في حال تصح فيها صلاته لنفسه ، صح الاقتداء به .
ومن ذلك : أن يكون الانكشاف يسيرا ، بادر إلى ستره ، أو مما يغلب وقوعه في ملابسهم التي يعتادونها .
سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
هل تصح الصلاة خلف رجل يلبس البنطال ، وإذا سجد أو ركع ينكشف جزء من أسفل ظهره مما هو محاذ لأسفل السرة ؟
فأجاب :
" نعم ؛ تصح صلاة من تنكشف بعض عورته عرضا أثناء السجود " انتهى .

وإن كان الانكشاف فاحشا ، على وجه يبطل صلاة الإمام ، على ما سبق ذكره ، وعلم به المأموم : لم يصح الاقتداء به ، وينوي المأموم الانفراد عنه في هذه الحال .
قال ابن حزم رحمه الله :
" وَمَنْ صَلَّى جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ – عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا – فَصَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ صَحِيحَةٌ تَامَّةٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ [ أي : المأموم ] عَلِمَ ذَلِكَ يَقِينًا : فَلَا صَلَاةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُصَلِّيًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا فَالْمُؤْتَمُّ بِمَنْ لَا يُصَلِّي عَابِثٌ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا أُمِرَ بِهِ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " انتهى من "المحلى" (3/ 131) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم : (145834) أن صلاة الإمام إذا بطلت بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين ، واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية : بطلت صلاة المأموم .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (3075) .

والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android