تنزيل
0 / 0

كيف يُسْلِم الأخرس والألثغ ؟

السؤال: 224858

إذا أراد الكافر أو المرتد أن يسلم وكان أخرسا أو ألثغا فكيف يسلم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
توبة كل كافر وكل مرتد : النطق بالشهادتين ، فإذا نطق بالشهادتين ثبت له حكم
الإسلام ظاهرا ، قال ابن مفلح رحمه الله في “المبدع” (7/ 488):
” (وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ) وَكُلِّ كَافِرٍ (إِسْلَامُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا يَثْبُتُ بِهِ إِسْلَامُ الْكَافِرِ
الْأَصْلِيِّ، فَكَذَا الْمُرْتَدُّ ” انتهى .

ثانيا :
النطق بالشهادتين شرط في دخول الإسلام لمن يقدر على النطق بهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” فَأَمَّا ” الشَّهَادَتَانِ ” إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ :
فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا
عِنْدَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَجَمَاهِيرِ عُلَمَائِهَا ” .
انتهى من “مجموع الفتاوى” (7/ 609)
ثالثا :
” (اللثغة): تحول اللِّسَان من حرف إِلَى حرف، و(لثغ) فلَان لثغا: تحول لِسَانه من
حرف إِلَى حرف غَيره ، كَأَن يَجْعَل السِّين ثاء أَو الرَّاء غينا، فَهُوَ ألثغ
وَهِي لثغاء .
“المعجم الوسيط” (2/ 815) .

وإذا أسلم الألثغ نطق بالشهادتين بحسب ما يقدر عليه ، ولا يضره قلب الراء غينا ،
أو قلب السين شينا ، ونحو ذلك ، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ، قاصدا للنطق
بالشهادتين ، على ما أمره الله ، ولا يكلفه الله ما لا طاقة له به ، قال تعالى : (
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقال سبحانه وتعالى
: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 .
وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16.
قال السعدي رحمه الله :
” هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض
المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه ، ويدخل تحت
هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر ” انتهى من “تفسير السعدي” (ص
868) .
وروى البخاري (7288) ، ومسلم (1337) – واللفظ له – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ
عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
” إذا عجز المكلف عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه ” .
انتهى من “مدارج السالكين” (1 /382) .
رابعا :
الخَرَسُ : ذَهَابُ الْكَلَامِ عِيّاً أَو خِلْقَةً ، وَهُوَ أَخْرَسُ، وهي خرساء .
“لسان العرب” (6/ 62) .
فالأخرس إذا أراد أن يسلم لم يشترط عليه نطقه بالشهادتين ، إذ كان عاجزا عنه .
ومثله : الأعجمي ، وكل من كان عاجزا عن النطق بالشهادتين ، أو غيرهما من الواجبات
القوليه ، لم يكن عليه أن يتكلف ما لا طاقة له به .
قال ابن القيم رحمه الله :
” مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ : ” لَا وَاجِبَ مَعَ عَجْزٍ،
وَلَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ ” .
انتهى من” إعلام الموقعين” (2/ 17) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وأما الأخرس: فليس من شرط إيمانه نطق لسانه ” انتهى من “المسائل والأجوبة” (ص
131)
وقال القاضي عياض رحمه الله :
” ومذهب أهل السنة : أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين ، لا تنفع إحداهما ولا تُنجى من
النار دون الأخرى ، إلا لمن لم يقدر عليها من آفة بلسانه ، أو لم تمُهله المدة
ليقولها حتى اخْتُرم ” انتهى من “إكمال المعلم بفوائد مسلم”(1/ 253-254) .

ويكون إسلامه بالكتابة إذا كان يستطيعها ، أو الإشارة بما يدل على صحة دخوله في
الإسلام عن رضا وقبول .
روى أحمد (7906) ، وأبو داود (3284) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللهِ : ( أَيْنَ اللهُ؟ ) فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ
بِإِصْبَعِهَا السَّبَّابَةِ ، فَقَالَ لَهَا: ( مَنْ أَنَا؟ ) فَأَشَارَتْ
بِإِصْبَعِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَإِلَى السَّمَاءِ، أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ
اللهِ، فَقَالَ: ( أَعْتِقْهَا ) .
حسنه الذهبي في “العلو” (ص16) ، وضعفه الألباني في “ضعيف أبي داود” .

قال الأبي رحمه الله في “جواهر الإكليل” (2/ 52) :
” … النطق بها شرط في صحته ، إلا لعجز بخرس أو نحوه ، مع قيام القرينة على تصديقه
، فيحكم له بالإسلام، وتجري عليه أحكامه ” انتهى .
وينظر: “الموسوعة الفقهية” (4/ 278) .

وينظر للفائدة والاستزادة جواب السؤال رقم : (213606) .

والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android