ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟
يريد أن يفتح محلاً لبيع طعام القطط والكلاب
السؤال: 224955
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (102537).
واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر والثواب لمن فعل ذلك ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (69777) ، (199221).
فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .
ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا لغير حاجة .
والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل من هذا ، وأبعد عن الشبهة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة