0 / 0
34,75002/03/2015

بعض المسائل والقواعد الجامعة في علم المواريث

السؤال: 225165

ما هي أبرز أحكام المواريث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

علم الفرائض (المواريث) من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ وفي ثلاث آيات من سورة النساء بيّن الله تعالى كثيرا من أحكامه ، ثم جاءت السنة النبوية فزادت هذه الأحكام بيانا وتفصيلا .
وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتحصيل علم الفرائض ، واهتم به التابعون والعلماء من بعدهم ، حتى كثرت المؤلفات في هذا العلم .
ونذكر فيما يلي بعض المسائل والقواعد الجامعة في هذا العلم :
– أركان الإرث ثلاثة : وارث ، ومورِّث (وهو المتوفي) ، وحق موروث(وهو التركة) .
– وشروطه ثلاثة:
الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل ، فإن الحمل يرث بشرطين: أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة ، والثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة .
الشرط الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث ، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود .
الشرط الثالث: العلم بمقتضَى التوارث ، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.
– وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح (والمراد به مجرد عقد النكاح الصحيح ، ولا يشترط الدخول) ، وولاء (وهو العتق) ، ونسب (وهو القرابة) .
– وموانع الإرث ثلاثة: الرق (فلا يرث العبد شيئا) ، وقتل (فلا يرث القاتل من المقتول شيئا) ، واختلاف دين (فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر) .
– والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخ لأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق ، والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج ، والمعتق.
– والوارثات من النساء عشرة: البنت ، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم ، والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت الشقيقة، والأخت لأب ، والأخت لأم ، والزوجة ، والمعتقة .
– والإرث نوعان: فرض وتعصيب ، والفرض هو النصيب المحدد شرعا لوارث ، كالنصف والربع والثلث ….إلخ .
والتعصيب هو أن يأخذ الوارث ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم .
– والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فيبدأ أصحاب الفروض ويأخذون فروضهم ، ثم إن بقي شيء من التركة أخذه العصبة ، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
أما تفصيل أحكام المواريث ، وبيان حالات كل وارث وشروط إرثه في كل حالة ، فيحتاج إلى تفصيل لا يتسع له هذا الجواب المختصر . ويمكن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا ، ومن أسهلها : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، و"تسهيل الفرائض " للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، و "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android