0 / 0

أسئلة عن الانتداب في العمل

السؤال: 225434

أ) متى يسمى الانتداب انتداباً ؟ ومن متى تحسب مدته ؟ وهل له مسافة معينة ؟ , وإذا قمت بزيارة مشروع يبعد عن العمل مسافة 160 – 260 كلم لمدة يوم عمل ، أو جزء منه بالسيارة : فهل يحسب لي انتداباً ؟
ب) وإذا قال لي مديري : إذا ذهبت إلى هذه المدينة الخارجة عن مدينتك لمدة يوم أو يومين في الشهر ارفع بطلب 5 أيام انتداب , فهل يجوز ذلك ؟
ج) كلفني مديري بإدارة مشروع يبعد 150 كلم ذهاباً وإياباً عن موقع العمل ، بأن يحسب لي لكل شهر 5 أيام انتداب ، وأن يحسب لي بداية مدة العمل وكأنني أدوام من منزلي إلى العمل الذي يبعد 10 دقائق , أي : أن العمل يبدأ الساعة 8:00 ، فأنا أنطلق من المنزل الساعة 7:50 ، فكذلك بالنسبة للمشروع الجديد ، فلا يتم حساب الوقت الإضافي للمشروع الذي يبعد حوالي 75 كلم عن مقر العمل .
والسؤال : هل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الانتداب هو : الإعفاء من المهام الوظيفية الأصلية لموظف ، وإسناد مهمة أخرى إليه ، مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه من الوظيفة الأخرى ، وحق التدرج والترقية في عمله الأصلي .
وتُحسب مدته : منذ بدء التكليف بالمهمة الجديدة .
وليس هناك قاعدة شرعية عامة في أمر الانتداب وضبطه ، ومثل هذا يرجع فيه إلى عرف “أهله” الذين يعرفون مثل ذلك النظام ويتعاملون به ؛ فمتى كان هناك عرف عام ثابت في نظام الوظائف، لما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا : فالواجب الرجوع إليه في ضبط ذلك .
ومثل ذلك : لو كان هناك عرف خاص للشركة أو الجهة التي تعمل بها ، فالواجب مراعاة عرفها فيما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا .
وسواء في ذلك كان هذا العرف الخاص منصوصا عليه في اللوائح الداخلية للشركة ، أو لجهة العمل التي تتبعها ، أو لم يكن منصوصا عليه في اللوائح ، لكن اطرد عرف الشركة به ، وثبت ذلك عمليا ، بمعرفة من له الحق في إجراء العقد وفسخه ، والمسؤولين عن جهة العمل ، أو أصحابه الأصليين .
وحينئذ : ففي بعض الأعمال : تكون طبيعتها تقتضي مثل هذا التنقل للمسافات المذكورة ، أو أكثر منها ؛ فهل يقال : إنه كلما مشى مثل هذه المسافة ، يحسب ذلك انتدابا ؟!
وإذا لم يكن مثل هذا التنقل مما تقتضيه طبيعة العمل ، فلا يحق ـ أيضا ـ للعامل أن يأخذ ما يسمى “انتدابا” إلا بشرط واضح متفق عليه في العقد ، أو عرف مطرد ، كما سبق ذكره .

ثانيا :
ما ذكره من رفع طلب بـ ” 5 ” أيام انتداب ، عند كل يوم ، أو يومين .. : لا يجوز للمدير أن يفعله ، بل هو مدير غاش لنفسه ، مضيع لأمانته ، مرتكب لإثم واضح بيِّن ، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته ، وأن يحكم بالعدل ، ولا يأكل حراماً ، ولا يُطعم غيره مالاً سحتاً .

وأنت لا يحل لك أن تستجيب لطلبه ، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَباً ، ولا يحل لك الزيادة عليها بشيء .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 46645 ) .

ثالثا :
لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب ، وهو لم يداومها .
وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة ، فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر قاهر ، ويجب الخروج من المنزل قبل موعد الدوام بوقت يمكنه من إدراك الدوام من أوله ، وفي حال الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا بعد انتهائه ولو استغرق طريق الرجعة وقتاً .
ومن المعلوم المقرر : أن وقت الدوام : إنما يبدأ احتسابه من حين وصول العامل أو الموظف إلى مقر عمله ، وأما الوقت المستهلك في الطريق ، أو المواصلات : فلا اعتبار به في ذلك الحساب ، وإلا لما كان هناك حاجة إلى إثبات حضور الموظف عند حضوره إلى مقر عمله ، كما هو حال الوظائف والأعمال بأسرها .

لكن إذا كان الحال كما ذكر ، من أن المشروع المذكور : بعيد عن موقع العمل الأصلي ، ويحتاج إلى كلفة ومشقة زائدة : فللمدير أن يكافئ الموظف على قيامه بهذه المهمة ، بما تسمح به أنظمة العمل الذي اؤتمن عليه ، فإن كانت أنظمة العمل تسمح ـ صراحة ـ بإضافة أيام انتداب زائدة في مثل هذه الحالة ، أو مكافأة زائدة ، أو احتساب اليوم ، بأكثر من يوم ، أو نحو ذلك من طرق المكافآت التي تعتمدها كثير من جهات الأعمال : فلا حرج في ذلك كله .
وليس له أن يعطيه شيئا ، أو يكافئه به ، لم ينص عليه في العقد ، ولا تسمح به لوائح العمل ، ولا صلاحياته المسموح بها من أصحاب العمل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android