توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت (خنثى)
السؤال: 225840
هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الخنثى هو الشخص الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ؟
هناك علامات ذكرها العلماء يمكن من خلالها تحديد جنسه ، فإن لم يمكن فهذا الذي
يسميه العلماء : ” الخنثى المشكل ” .
وقد يتبين جنسه إذا بلغ بإنزال الحيض مثلا .
فإن بلغ ، واستمر على الإشكال ، ولم يتبين جنسه : فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ، ونصف
ميراث أنثى ، ويعامل الورثة معه على هذا .
ففي المسألة الواردة في
السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة
نصف التركة .
وإذا كان أنثى فهي أخت من أب
يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة
وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم .
وطريقة توزيع التركة إذا
استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة
معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى .
فتقسم التركة إلى ثمانية
وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى
اثنان (2) .
انظر : ” التحقيقات المرضية
في المباحث الفرضية ” لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر
هذه المسألة التي وقع السؤال عنها .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟