0 / 0

توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت (خنثى)

السؤال: 225840

هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الخنثى هو الشخص الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ؟
هناك علامات ذكرها العلماء يمكن من خلالها تحديد جنسه ، فإن لم يمكن فهذا الذي يسميه العلماء : ” الخنثى المشكل ” .
وقد يتبين جنسه إذا بلغ بإنزال الحيض مثلا .
فإن بلغ ، واستمر على الإشكال ، ولم يتبين جنسه : فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، ويعامل الورثة معه على هذا .

ففي المسألة الواردة في السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة نصف التركة .

وإذا كان أنثى فهي أخت من أب يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم .

وطريقة توزيع التركة إذا استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى .

فتقسم التركة إلى ثمانية وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى اثنان (2) .

انظر : ” التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ” لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر هذه المسألة التي وقع السؤال عنها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android