تنزيل
0 / 0

هل يُسنّ الفصل بين النافلة والنافلة بالتحول من مكان الأولى إلى مكان آخر ؟

السؤال: 225893

عند صلاة السنة الراتبة قبل الظهر بعد الركعتين الأوليين ، هل يصح تغيير المكان للقيام بالركعتين الأخريين ، لكسب الأجر ، وهي من نفس جنس الصلاة الراتبة ، أم إن ذلك فقط بين الراتبة والفريضة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تقدم في جواب السؤال رقم : (116064) أنه يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام ، أو بالتحول إلى مكان آخر، وذكر بعض أهل العلم الحكمة من ذلك : ليكثِّر المسلم مواضع سجوده ، فتشهد له يوم القيامة .
والذي جاء في السنة : التحول بعد صلاة الفريضة لمن أراد أن يصلي النافلة ، ولم يأت في السنة – فيما نعلم – التحول بين النافلتين ، فإن أراد أن يتحول بينهما ، كمن أراد أن يصلي أربعا نافلة ، فتحول بعد الركعتين الأوليين ؛ ليكثر مواضع سجوده : فلا حرج عليه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يتكلم عن صلاة الأربع قبل الظهر :
" والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين ؛ للحديث الصحيح: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) أما التقدم والتأخر والأخذ عن اليمين والشمال ، فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ، ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية ، وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يتقدم أو يتأخر ، أو يأخذ يمينه أو شماله ، قال بعض أهل العلم : لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة ، ولكن لا أعلم أنه ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا صلى الراتبة في محل واحد فلا بأس في هذا، ولا أعلم دليلا على استحباب التحول من مكانه إلى الركعتين الأخيرتين ، لا عن يمين ولا عن شمال ولا عن خلف ، فإن فعل فلا حرج " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 296) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android