تنزيل
0 / 0

البيت المؤجر بالإيجار القديم لا يدخل في الإرث .

السؤال: 225903

توفى والدي ونحن ثلاثة إخوة ذكور وأم ، وكان لدينا شقة تمليك وشقة إيجار قديم – أي يكون لنا حق اﻻنتفاع بها مدى الحياة ، ولا يحق لنا بيعها ، وذلك مقابل دفع مبلغ زهيد شهريا – تراضينا أنا وأخواي على أن يكون لي أنا وأحدهما الشقة التمليك مناصفة ، والثالث تكون له الشقة الإيجار ، والأم تنازلت عن نصيبها ، ثم بعد ذلك قام أخي الثالث بتشطيب الشقة ، وتزوج بها وظل مقيما بها 3 سنوات تقريبا ، ثم بعد ذلك تركها بعد علمه أن تواجده في هذه الشقة فيه ظلم للمالك الأصلي ، وانتقل إلى شقة أخرى ، وحينئذ قال إنه لم يستفد بشيء من الميراث لما ترك هذه الشقة ، وأن له حقا في ثمن الشقة التمليك التي اقتسمنا ثمنها بالفعل أنا وأخي الثالث ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قد أحسن أخوكم الثالث برد الشقة إلى صاحبها ، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا على
ذلك ، ولمعرفة حكم الإيجار بالنظام القديم الذي كان معمولا به عندكم ، ينظر في جواب
السؤال رقم : (143602) .

ثانيا :
ذكر العلماء رحمهم الله أن من اشترى شيئا ورضي به ودفع ثمنه وقبضه ، ثم تبين أن هذا
الشيء لم يكن ملكا للبائع ، وإنما هو ملك لغيره ، واسترده ذلك الغير ذكروا أن البيع
يكون باطلا ، ويجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري .

قال المرداوي رحمه الله في ”
الإنصاف ” (8/381) :
” لأنه باع مالا يملك ؛ فهو باطل ” انتهى .
وانظر : ” المغني ” (7/77-78) ، ” الروض المربع ” (5/104-105) ، ” الشرح الممتع ”
(9/189-190) .

وذكروا أيضا : أن من دخل في
معاملةٍ ، كبيعٍ ، واشترط شرطا فاسدا منعه الشرع ، وهو لا يعلم تحريمه ذكروا أن
الشرط يبطل ويلغى ، ويكون لمن اشترطه الحق في فسخ العقد إن شاء ، لأنه فات غرضه
بفوات هذا الشرط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
“الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْبَيْعِ : لَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ بِدُونِهَا ؛
بَلْ إمَّا أَنْ يَبْطُلَ الْعَقْدُ ، وَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ الْخِيَارُ لِمَنْ
فَاتَ غَرَضُهُ بِالِاشْتِرَاطِ ، إذَا بَطَلَ الشَّرْطُ ” انتهى من ” مجموع
الفتاوى ” (34/125) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
” كل شرط فاسد لا يفسد العقد : فإن من اشترطه له الخيار ، إذا فات عليه ” انتهى من
” الشرح الممتع ” (8/275) .

وبناء على هذا ، فتقسيم
التركة (الشقة) الذي تم ووقع التراضي عليه ، وكان نصيب أخيكم الثالث الشقة المؤجرة
، هذا التقسيم لا يصح ، لأنه وقع على شيء لا تملكونه ، وأخوكم رضي بهذا التقسيم ،
وهو يظن أن بقاءه في الشقة المؤجرة هو حق له ، فلما تبين له أنه ليس من حقه ، رد
الشقة إلى صاحبها ، وحينئذ يبطل التقسيم السابق ، لأنكم أعطيتم أخاكم الثالث ما لا
تملكونه .
وبناء على هذا ؛ فحقه في الشقة ثابت كما هو ، فيكون له عند كل واحد منكما ثلث نصيبه
الذي أخذه .

ونوصيكم أن يكون هذا في جو
من الحب والألفة والمودة .
ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا فيفرق بينكم ويقطع أرحامكم .

نسأل الله تعالى أن يوفقكم
لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android