0 / 0

توفي جده ثم توفي والده وعمته قبل قسمة التركة

السؤال: 226034

مات جدي وترك بيتاً ، وقد تم بيع البيت للتقسيم بين الورثة ، والمبلغ كان أربعين ألف ريال سعودي ، وكان لجدي ابنة ؛ وهي عمتي ، ولجدي أيضا ولدان ؛ وهما أبي وعمي ، ومات أبي قبل بيع البيت تاركا وراءه زوجة ، وهي أمي ، وأربعة بنات ؛ أخواتي ، وولدين أنا وأخي ، وماتت الابنة ، أقصد عمتي تاركةً وراءها زوجاً ، وأربعة بنات وأربعة أولاد ، فكم لعمي؟ وكم لزوج عمتي؟ وكم لأطفال عمتي الثمانية ؟
وكم لأمي؟ وكم لأخواتي ؟ وكم لأخي؟ وكم لي ؟
مع العلم أن عمي قد وزع التركة بالتقسيم التالي: 28000 له ، و 28000 للمتوفي أبي ، و 14000 للمتوفية عمتي ، وقال : أنا أخذت حقي وقال لي: إسألوا عن حقكم لأقسمه بينكم ، وليكن في علمكم أن لكم 28000 التي كانت لأبيكم .
وسؤالي هنا :
هل قسمة عمي كانت صحيحة ؟ وهل يجوز أن نتقاسم نصيب أبي ال 28000 ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأرقام التي ذكرتها غير صحيحة ، وتوزيع عمك التركة على أن لكم (نصيب أبيكم) 28 ألف ريال يدل على أن ثمن البيت كان 70 ألف ريال ولم يكن 40 ألف كما ذكرت .
وسوف نقسم التركة على أن الثمن كان 70 ألف ريال .
ثانيا :
تقسيم عمك تركة جدك (ثمن البيت) صحيح .
وذلك أن جدك توفي عن ابنين وبنت ، فيقسم البيت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (أبوك وعمك) 28 ألف ريال .
وللبنت (عمتك) 14 ألف ريال .
ثالثا :
يقسم نصيب أبيك على ورثته وهم : زوجة وابنان وأربع بنات .
فيكون للزوجة (وهي والدتك) الثمن وهو 3500 ريال .
والباقي (24500 ريال) تقسم على الأولاد جميعا (أنت وإخوتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون للابن (6125 ريال) ، ويكون للبنت نصفه (3062.5 ريال).
رابعا :
نصيب عمتك يقسم على ورثتها وهم زوجها وأولادها .
فللزوج الربع وهو (3500 ريال) والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (1750 ريال) ولكل بنت (875 ريال) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android