تنزيل
0 / 0

اختلف الورثة في تقسيم العقار فما الحل الشرعي ؟

السؤال: 226559

توفي أبي وترك لنا عقارا مساحته 21*23، مكون من طابقين ، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث ، الطابق الاول :يشمل محلات تجارية مستأجرة ، وشقة تسكن بها الوالدة ، وجزء آخر عبارة عن مخزن .
الطابق الثاني : أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور شقة في الواجهة ، اثنان في الخلف ، والشقة الرابعة غير مشغولة ، وعند التقسم اختلف بعض الأخوة وأصرو أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر ؛ بمعني اأن الطابق الواحد يقسم علي الجميع طولي من الواجهة حتي الخلف ، أو كل شقة علي حدة ، مما يجعل العقار لا نفع منه .
فما العمل في هذة الحالة هل يعرض العقار للبيع ويوزع علي الجميع قيمة العقار ؟ وهل يحق لأحد الأعتراض علي البيع ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : أنه لا يقسم العقار بأي طريقة إلا برضى الورثة كلهم ، ولا يجبر أحد على هذه القسمة ، فإن رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألزم الجميع بالبيع ، ثم يقسم الثمن على الورثة . والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقسيم التركة في هذه الحالة حسب الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى كالتالي :
للزوجة (وهي والدتك) الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ) النساء/11.
فتقسم التركة إلى ثمانية وثمانين (88) جزءا متساوية ، يكون للزوجة منها (11) سهما ،
ولكل واحد من الأبناء (14) سهما ، ولكل واحدة من البنات (7) أسهم .

وتقسيم العقار على الورثة
بهذه الطريقة سواء قُسم العقار كله ، أو كل طابق بمفرده كما يطالب بعض الورثة ، لا
يمكن إلا إذا أخذ بعضهم أكثر من نصيبه من التركة وَعَوَّضَ الآخرين بشيء من المال ،
أو بحصول ضرر على بعض الورثة ، والضرر هنا نقص قيمة نصيبه ، كما لو أخذ جزءا من شقة
، فإنه لا يمكن بيعه إلا بنقص في القيمة ، مع عدم إمكانية الانتفاع به أيضا.

والقسمة في هذه الحالة
يسميها العلماء “قسمة تراضٍ” لأنها لا يجبر عليها أحد من الورثة ، لأنه سيقع عليه
ضرر ، فلا تكون تلك القسمة إلا بتراضي الورثة كلهم .
قال البهوتي رحمه الله في “الروض المربع” (7/564-567) : “لا تجوز قسمة الأملاك التي
لا تنقسم إلا بضرر ، ولو على بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على
الآخر ، إلا برضا الورثة كلهم ، لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وغيره ….
ولا يجبر من امتنع من قسمتها ” انتهى باختصار .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
“كل مشترك بين شخصين فأكثر ، لا ينقسم إلا بضرر ، أو برد عوض : فإنه لا ينفذ إلا
برضا الشركاء كلهم ؛ لأنه إذا كان فيها ضرر ، فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي
بالضرر على نفسه ، وهو عاقل بالغ رشيد ، ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة
البيع ، لأن فيها عوضاً ومعوضاً، والبيع لا بد فيه من التراضي” انتهى من “الشرح
الممتع” (15/369) .

فإذا أردتم قسمة هذا العقار
فأمامكم أحد أمرين :
الأول :
إما أن يتراضى الورثة كلهم على القسمة ، كأن يأخذ بعضهم الشقق والبعض الآخر المحلات
، ويتم تعويض من أخذ أقل من نصيبه بالمال وهكذا .

فإن لم يحصل التراضي ، فليس
أمامكم إلا الحل الثاني : وهو بيع العقار ويوزع ثمنه عليكم حسب نسبة الميراث .

وقد نص العلماء على أنه إذا
طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إلى طلبه ، وأجبر الجميع على البيع .
قال البهوتي رحمه الله : “ومن دعا شريكه فيها إلى بيع : أُجْبِر ، فإن أبى ، باعه
الحاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما ” انتهى من ” الروض المربع ”
(7/166) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android