0 / 0
34,40512/04/2015

إدخال اليدين والقدمين في إناء فيه ماء ، هل يجزئ في الوضوء ؟

السؤال: 226947

هل يصح الوضوء والغسل إن وضعت يداي أو قدماي في وعاء من الماء ليمس الماء يداي وقدماي ؟ وهل يجزئ تبليل اليد بالماء ثم غسل الأعضاء الأخرى بهما ؟

ملخص الجواب

فالحاصل : أن تبليل اليد بالماء ، وإمرارها : لا يعد غسلا للعضو ؛ بل لا بد من أن يغمر العضو بالماء ، وجريانه عليه ، عند غسله ، خارج الماء . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يصح الوضوء والغسل بإدخال العضو في وعاء من ماء ، ويعتبر ذلك غسلاً ، ولا يشترط مع ذلك دلك الأعضاء ، كما أن الماء لا تُسلب طهوريته بغمس اليد أو القدم فيه ، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله .
قال النووي رحمه الله : ” وَلَوْ غَمَسَ عُضْوَهُ فِي الْمَاءِ كَفَاهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَسْلًا ” .
انتهى من ” المجموع ” (1/493) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
” وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ :
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء : فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا ؛ قولاً واحدًا .
وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه ، بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ :
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماءُ طهورٌ ، قولاً واحدًا .
وإِن كَانَ يسيرَا : صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر ، عَلَى الْمَذْهَب .
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح ؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ ” .
انتهى من ” إرشاد أولى البصائر والألباب ” للشيخ السعدي رحمه الله (ص/16-17) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (224255) ، (93056) .

ثانياً :
الفرق بين الغسل والمسح هو : أن الغسل يشترط فيه جريان الماء على العضو المغسول ، بخلاف المسح ، فإنه لا يشترط فيه ذلك ، إنما يشترط فيه أن تمس المكان المراد مسحه بيدك المبتلة ، من غير صب الماء أو إسالته عليه ، كما في مسح الرأس والجوربين .
قال النووي رحمه الله : ” وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ [أبو إسحاق الشيرازي الشافعي] : وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ هُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ ، فَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ , وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي إمْسَاسُهُ وَالْبَلَلُ ” .
انتهى من ” المجموع ” (1/308) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قوله : ( غسل الوجه ) خرج به المسحُ ، فلا بُدَّ من الغسل ، فلو بلَّلت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلاً ، والغَسلُ : أن يجري الماء على العضو ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (1/183) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android