ما حكم إذا اغتسلت بنية استباحة الصلاة دون أن أنوى فرضية الغسل ، وكذلك الوضوء وما ورأى الجمهور إن وجد خلاف ؟
من اغتسل من الجنابة أو توضأ بنية استباحة الصلاة أجزأته نيته ، وصح غسله ووضوؤه
السؤال: 227020
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من توضأ ، أو اغتسل من الحدث الأكبر بنية استباحة الصلاة ، أو رفع الحدث : أجزأه ذلك ، وصح وضوؤه وغسله . وقد نص على ذلك علماء من المذاهب الأربعة .
قال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في ” البناية شرح الهداية ” (1/ 234) :
” النية : إرادة استباحة الصلاة بوضوئه ، أو قصد عبادة لا تستغني عن الطهارة ، أو قصد امتثال الأمر ، كذا قال فخر الإسلام ، وقيل : أن ينوي إزالة الحدث أو استباحة الصلاة ” انتهى .
وقال شهاب الدين النفراوي المالكي رحمه الله في ” الفواكه الدواني ” (1/ 111) :
” الغسل : إيصال الماء إلى جميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك ” انتهى .
وقال ابْنُ شَاسٍ المالكي رحمه الله : ” كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : أَنْ يَنْوِيَ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوْ مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِطَهَارَةٍ ” انتهى من ” التاج والإكليل ” (1/ 331) .
وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في ” الحاوي الكبير ” (1/ 94) :
” كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِمَّا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِفِعْلِ مَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ” انتهى .
وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله في ” شرح مختصر الخرقي ” (1/ 314) :
” في معنى نية الوضوء والغسل : إذا نوى استباحة الصلاة ، أو أمراً لا يباح إلا بهما ، كلمس المصحف ” انتهى .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (31/ 207) :
” ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ) .
وَيَكْفِي فِيهَا : نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأْكْبَرِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ ” انتهى .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (99543) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة