0 / 0

هل يلزم المرأة المحرمة إذا غطت وجهها أن تباعد بين السدال ووجهها ؟

السؤال: 227097

سمعت أنه يجب في قطعة القماش التي يُغطى بها الوجه أثناء الإحرام أن لا تمس الأنف ، فما صحة ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب عنها ، وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة فإنها تستر وجهها بغير النقاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب .
وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم : (172289) .

وإذا سترت المرأة المحرمة وجهها بخمارها ، أو جلبابها ، أو بغير ذلك : فإنه لا يلزمها أن تباعد بين الخمار ووجهها ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إلزامها بذلك ، بل فعلُ النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه هذا غير لازم .
قالت عائشة رضي الله عنها قالت : ” كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ومعلوم أن الجلباب الذي يسدل من الرأس على الوجه : لا بد أن يمس الوجه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في “مجموع الفتاوى” (26/112-113) :
“وَلَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِشَيْءِ لَا يَمَسُّ الْوَجْهَ : جَازَ بِالِاتِّفَاقِ .
وَإِنْ كَانَ يَمَسُّهُ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا ، وَلَا تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سُتْرَتَهَا عَنْ الْوَجْهِ ، لَا بِعُودِ وَلَا بِيَدِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ، وَكِلَاهُمَا كَبَدَنِ الرَّجُلِ لَا كَرَأْسِهِ . وَأَزْوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يُسْدِلْنَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْمُجَافَاةِ ” انتهى .

والفرق بين بدن الرجل ورأسه في الإحرام : أن الرجل نُهي عن تغطية الرأس بأي شيء ملاصق للرأس ، سواء كان ذلك الشيء معتادا أم غير معتاد . أما البدن فلم يُنْهَ عن تغطيته ، وإنما نُهي عن اللباس المفصل على قدر البدن .
وقال ابن القيم رحمه الله :
“وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ) ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة ، لا عملا ولا فتوى ، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام” انتهى من ” بدائع الفوائد ” (2/664-665) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
“ويباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة [ أي : بلا شيء يرفعه عن وجهها] ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان الركبان يمرون بنا … وذكر الحديث المتقدم” .
انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” (16/54-55).
وقال أيضا في : (16/56) :
“وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها : فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه” انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
“وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لابد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها ، لأن هذا الشرط ليس له دليل من الكتاب أو السنة” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” (22/184) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android