تنزيل
0 / 0

نذر أن يعطي الفقراء مالاً ، فهل يجوز له أن يصرف ذلك النذر في مساعدة من يريد النكاح ؟

السؤال: 227696

نذرت أن أدفع مبلغاً من المال للفقراء والمعوزين وأود أن أوف بنذري ولكني وجدت شاباً يريد أن يتزوج وينقصه المال ، فهل أدفع إليه المال للمساهمة في زواجه حيث إنه لا يملك المهر ولديه أمه الأرملة وحالته المادية ضعيفة جداً ، وهو يعمل حارساً في شركة براتب قرابة خمسة ألاف ريال ، ويحتاج إلى سيارة أيضاً وأثاث ، علماً أنني نذرت أن أدفع هذا المال للفقراء والمحتاجين فعلاً .

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج عليك أن تصرف النذر المذكور ، لمن يريد النكاح ، وليس عنده من نفقة النكاح ، وتكلفته ، ما يكفي مثله ، بالمعروف. والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الفقير ليس المقصود به : من لا يجد شيئاً فقط ، بل يقصد به أيضاً : من كان عنده مال
أو راتب شهري ، لكنّ ذلك المال لا يكفيه لمطعمه ومشربه ومسكنه وإعفاف نفسه بالنكاح
، فهذا أيضا من جملة الفقير الذي يعطى من الزكاة .

وللفائدة في مسألة إعطاء الزكاة لمن يريد النكاح ينظر جواب السؤال رقم
: (21975) .

فإذا نذر الشخص أن يدفع مبلغاً معيناً للفقراء ، فلا حرج عليه في هذه
الحال أن يعطي ذلك المبلغ لمن يريد النكاح ، وليس عنده من المال ما يكفيه ؛ لكونه
داخلاً في مسمى الفقراء ؛ باعتبار أنه لا يجد ما يكفي حاجته من إعفاف نفسه بالنكاح
.
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (23/315) :
” مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، أَوْ لَهُ مَالٌ لَا يَكْفِيهِ : فَإِنَّهُ
يَسْتَحِقُّ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ لَهُ مُرَتَّبٌ يَكْفِيهِ : لَمْ يَجُزْ
إعْطَاؤُهُ مِنْ الزَّكَاةِ . وَكَذَا مَنْ كَانَ لَهُ صَنْعَةٌ تَكْفِيهِ ، وَإِنْ
كَانَ لَا يَمْلِكُ فِي الْحَالِ مَالًا . فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ
الْأَسْبَابِ يَأْتِيهِ مِنْهُ أَقَلّ مِنْ كِفَايَتِهِ ، يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ
تَمَامَ الْكِفَايَةِ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قوله : الفقراء ، وهم من لا يجدون شيئاً ، أو يجدون بعض الكفاية : الفقراء
هنا من يجدون أقل من النصف ، أو لا يجدون شيئاً… .
ويمكن أن يقدر ذلك أيضاً براتب شهري ، فإذا كان ما يتقاضاه سنوياً أربعة آلاف ، وهو
ينفق في السنة عشرة آلاف ، فهذا فقير ، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير …
.
وقوله : الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده ، بل كفايته وكفاية من يمونه ،
والمعتبر ، ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب ، والسكنى ، والكسوة ، فحسب ، بل يشمل
حتى الإعفاف ، أي : النكاح ، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج ، وعنده ما يكفيه
لأكله ، وشربه ، وكسوته ، وسكنه ، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر ، فإننا نعطيه ما
يتزوج به ولو كان كثيراً ” انتهى مختصراً بتصرف يسير من ” الشرح الممتع ” (6/220-
221) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android