هل يجوز شراء الذهب بالشيكات ؟ وما حكم من اشترى الذهب بالشيكات ؟
حكم شراء الذهب بالشيكات ؟
السؤال: 228191
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يشترط لشراء الذهب بالنقود التقابض في مجلس العقد .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (11/97) :
” لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال – : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ” انتهى .
وألحق أهل العلم الشيك المصدق من البنك بالنقود ، فقالوا : قبض الشيك المصدق في حكم قبض النقود ، وعليه ، فيجوز شراء الذهب بالشيك إذا كان مصدقاً .
جاء في ” قرار مجمع الفقه الإسلامي ” رقم 84 (1/9) :
” يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس ” انتهى .
وجاء في ” المعايير الشرعية ” – المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية – :
” 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق ، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها ، وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .
2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق ، فإذا لم يكن كذلك : لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/494) :
” هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله ، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء ، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
الجواب : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف ” انتهى .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب