أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.
0 / 0
28,68119/12/2001
حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب
السؤال: 22829
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ شرح العدة (1/385).
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد