0 / 0
28,28219/12/2001
حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب
السؤال: 22829
أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم
المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن
كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو
الأكثر جاز مسها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وما
فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم
للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن)
اهـ شرح العدة (1/385).
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟