0 / 0

ما حكم المسبوق الذي صلى مع إمام قد ترك ركعة من الصلاة ناسياً ؟

السؤال: 228387

إذا صليت مأموما ، وقد لحقت تكبيرة الإحرام ، والإمام نسى ركعة ، هل يجوز لي أن أقوم فآتى بها أم أسلِّم معه ؟ وما حكم المسبوق الذى ربما فاته ركعة أو ركعتان قبل أن يدخل للصلاة خلف الإمام ؟ أرجو ذكر الدليل مفصلاً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا ترك الإمام ركعةً من الصلاة ناسياً ، فالواجب على المأموم أن ينبِّهه ، بأن يسبح له في صلاته (فيقول : سبحان الله) ؛ لكي يتنبه الإمام لترك تلك الركعة ، فإن لم يستجب الإمام لتنبيه المأمومين ، فإنه لا يجوز لهم متابعة الإمام في هذه الحال ، ولا الجلوس معه للتشهد ، بل يقومون لإتمام صلاتهم .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (6/43) :
” صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ، ونحن من ورائه ، فجلس الجلسة الأولى ، ثم ألحق ركعة واحدة وجلس ، فسبَّح المأمومون فلم ينتبه وسلم ، فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده ، وإلاّ لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة ؟
الجواب : ” إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة ، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة ، وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ، ثم يقوم للإتيان بالركعة ، وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه ، ثم يسجد بهم سجدتي السهو .
فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له ، قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ، ولا شيء عليهم ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص ، وسبح به ولم يرجع ، فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال .
وفي المسألة التي عرضها السائل ، وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم ، فسبح به هذا المأموم فلم يقم ؛ فإن على المأموم أن يفارقه ، ويقوم ولا يجلس معه ، ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه .
ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال ؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة .
ومع ذلك فصلاة الإمام ، إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب : فصلاته صحيحة ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ووِسْع الإمام ما يعتقده ، وَوِسْع المأموم ما يعتقده ، ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره ، مما يراه خطأً ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

ثانياً :
المسبوق إذا قام يتم صلاته بعد سلام إمامه ، ثم تبين له أن الإمام قد بقيت عليه ركعة ورجع الإمام للصلاة ليتمها ، ففي هذه الحال : هو بالخيار ، إن شاء رجع مع الإمام وصلى معه تلك الركعة ، ثم أكمل بعد ذلك ما فاته من صلاة إمامه ، وإن شاء استمر في صلاته منفردا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صَلاتِهِ ، ثم قام المأمومُ المسبوق ليقضيَ ما فاته ، ثم قيل للإمام : إنه بقي عليه رَكعة ، فقامَ الإمامُ ليُكملَ هذه الرَّكعة . فنقول : إنَّ المأموم انفردَ الآن بمقتضى الدَّليل الشَّرعيِّ ، فهو معذورٌ في هذا الانفراد ، فإذا عادَ الإمامُ لإكمال صلاته ، فهو بالخِيار ، إنْ شاء استمرَّ في صلاته ، وإنْ شاء رجعَ مع الإمام ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (2/314).

وجاء في ” الدرر السنية في الأجوبة النجدية ” (4/333) :
” سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين – رحمه الله – : إذا سلم الإمام عن نقص ، وقام مسبوق لقضاء ما فاته ، ثم نبه الإمام … إلخ ؟
فأجاب : قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه ، وهي : ما إذا فارق المأموم الإمام لعذر ، أبيح له ذلك ، ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام ، فالمذهب : أنه يخير بين الدخول مع الإمام ، وبين إتمام صلاته وحده ، إلا صاحب التلخيص ، فقال : يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android