0 / 0
19,23820/06/2015

حكم اتخاذ آنية من الفولاذ تشبه الفضة

السؤال: 228470

ما حكم الأواني المعدنية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يشبه الفضة لكنه ليس بفضة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الآنية المحرمة : هي الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة ، فقط .
لما رواه البخاري (5426) ، ومسلم (2067) عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). رواه البخاري (5634) ، ومسلم (2065) .
وعند مسلم (2065) : (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ).
فهذه الأحاديث صريحة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، كالملاعق ، والصحون ، والكاسات ، ونحوها ، والرجال والنساء في هذا الحكم سواء .
قال النووي : " وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم الْأَكْل وَالشُّرْب فِي إِنَاء الذَّهَب ، وَإِنَاء الْفِضَّة ، عَلَى الرَّجُل وَعَلَى الْمَرْأَة " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (14/ 29).
وينظر جواب السؤال : (13733) .

ثانياً :
أما سائر الآنية الأخرى فهي : مباحة ، سواء كانت مصنوعة من خشب ، أو حديد ، أو نحاس ، أو فولاذ ، أو فخار ، أو زجاج ، أو غير ذلك .
ويستوي في هذه الإباحة الإناء المصنوع من مواد ثمينة وغيرها .

 

وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالمنع : يقتضي إباحة ما عداهما.
قال ابن قدامة المقدسي : " فَأَمَّا سَائِرُ الْآنِيَةِ : فَمُبَاحٌ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمِينَةً ، كَالْيَاقُوتِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ وَالْمَخْرُوطِ مِنْ الزُّجَاجِ ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ ، كَالْخَشَبِ وَالْخَزَفِ وَالْجُلُودِ .
وَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْهَا فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ …
وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَثْمَانِ [ الذهب والفضة] لِوَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ ، فَلَا تَنْكَسِرُ قُلُوبُ الْفُقَرَاءِ بِاسْتِعْمَالِهِ ، بِخِلَافِ الْأَثْمَانِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ هَذِهِ الْجَوَاهِرَ لِقِلَّتِهَا ، لَا يَحْصُلُ اتِّخَاذُ الْآنِيَةِ مِنْهَا إلَّا نَادِرًا ، فَلَا تُفْضِي إبَاحَتُهَا إلَى اتِّخَاذِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا " انتهى من "المغني"(1/105).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمِينَةً مِثْلَ الْيَاقُوتِ وَالْبَلُّورِ وَالْعَقِيقِ ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ .. وَالنَّهْيُ اخْتَصَّ النَّقْدَيْنِ وَلَا يُشْبِهُهُمَا.
لِأَنَّ الثَّمِينَ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا خَوَاصُّ النَّاسِ ، وَلَا يَسْمَحُ النَّاسُ بِاتِّخَاذِهِ آنِيَةً ، فَلَا يَحْصُلُ سَرَفٌ وَلَا فَخْرٌ وَلَا خُيَلَاءُ، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ كَانَ الْمُحَرَّمُ نَفْسَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ، كَمَا إِذَا حَصَلَ فِي الْمُبَاحَاتِ وَالطَّاعَاتِ" انتهى من "شرح عمدة الفقه" (1/ 118).

وكون الإناء يشبه الذهب أو الفضة من حيث اللون ، ليس سبباً مقتضياً للتحريم ، ما لم يتضمن شيئاً منهما في مادة صناعته ، ويبقى له ظهوره بصفاته في الإناء ، بحيث يعد الذهب أو الفضة : مكونا ، ظاهرا فيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android