تنزيل
0 / 0
24043108/04/2015

أحكام المسح على الحذاء

السؤال: 228515

يلبس أفراد الشعب في أمريكا وكندا جوارب مصنوعة من القطن أو من الصوف تصل إلى الركبتين ، وفوقها أحذية، لكن الحذاء لا يتخطى الكعبين . فهل يجوز المسح على هذا الحذاء عند الوضوء؟وإذا خلع الحذاء هل ما زال الوضوء صحيحا؟وعندما يذهبون للصلاة فإنهم يخلعون أحذيتهم، فهل لا يزال الوضوء صحيحا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : إذا كان الحذاء ساتراً للقدم مع الكعبين فيجوز المسح عليه ، لأنه كالخف .
وأما إذا لم يستر محل الفرض ، الذي هو كامل القدمين مع الكعبين ، فلا يجوز المسح عليه عند جمهور الفقهاء . ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (37 / 264) .
وهو اختيار الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء .
قال الشيخ ابن باز: " ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/111) ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/396).

ثانياً : إذا مسح على الحذاء الساتر لمحل الفرض ، ثم خلعه وهو على طهارة ، فلا ينتقض وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم .
وقد سبق بيان هذه المسألة في جواب السؤال (100112) ، (26343).

لكن ينبغي الانتباه إلى أنه سوف تنتهي رخصة مسحه بذلك الخلع ، فإذا لبسه مرة ثانية ، وأراد الوضوء ، كان عليه أن يخلع حذاءه ، وجوربه ، ويغسل قدميه .

ثالثاً : إذا لبس الجوربين وفوقهما الحذاء القصير الذي لا يستر الكعبين ، فله ثلاثة أحوال :
الأول : أن يمسح على الحذاء فقط ، وقد سبق بيان عدم جواز ذلك .

الثاني : أن يمسح على الجوربين فقط ، بمعنى أنه يخلع حذاءه ، ويمسح بيديه على الجوربين ، ثم يلبسه مرة أخرى . وهذا جائز لا حرج فيه ، ويجوز له في هذه الحال أن يخلع الحذاء ، ولا ينتقض وضوؤه بذلك .

الثالث : أن يمسح على الحذاء والجوربين معاً ، وهذا جائز أيضاً .
وإذا مسح على الحذاء القصير ثم أكمل المسح على الجورب ، فالحكم يتعلق بهما معاً .
فإذا خلع الحذاء وحده أو خلعه مع الجوربين لم تنتقض طهارته وجاز له الصلاة ، ولكن لا يجوز له المسح عليهما مستقبلاً حتى يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل الرجلين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 396) : " للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده ، وفوق الكُندره [الحذاء] وحدها ، إن كانت ساترة للكعبين ، لا ترى من ورائها بشرة القدمين .
وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل ، وصلى فيهما جميعا ".
وقال الشيخ ابن باز: " أما الكندرة ، فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين ، فإن مسح عليهما مع الشُرَّاب [ الجورب ] صار الحكم لهما … وإن اقتصر على مسح الشُرَّاب كفاه ذلك ، وجاز له خلع الكندرة متى يشاء ، والطهارة باقية بحالها ؛ لأن حكم المسح قد تعلق بالشراب ". مجموع فتاوى ابن باز (29 /73) .

وننبه الأخ السائل إلى أن الأحكام التي تتعلق بالخف تنطبق على الجورب والحذاء الساتر ؛ لأن حكمها واحد على الراجح .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android