0 / 0

هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟

السؤال: 228538

هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حثت السنة على العقيقة عن المولود عموما من غير تخصيص .
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبوداود ( 2838 ) ، والترمذي ( 1522 ) ، وصححه الألباني في " ارواء الغليل " ( 4 / 385 ) .
وعن أُمِّ كُرْزٍ : " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ: ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ) رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وولد الزنا داخل في عموم هذه الأحاديث ، فيعق عنه .
ومادام أنه ينسب لأمه ، فتعق عنه أمه .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
" هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا ، وهل له حق النفقة ؟
فأجاب : نعم ، لها أن تعق ، يستحب لها أن تعق عن ولدها ، وعليها أن تنفق عليه ، إذا قدرت ، فإذا ما قدرت : يسلم للحاضنات في الدولة ، وإذا قدرت : تربيه وتحسن إليه ، وتعق عنه ، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت ، وهو منسوب إليها .
والذي زنا بها : عليه التوبة ، وليس عليه شيء من النفقة ، وليس هو ولدا له ، ولد زنا ، عليه التوبة إلى الله ، والولد لها هي ، ينسب إليها ، وعليها نفقته " .
انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز " ( 28 / 124 ) .

وينظر للفائدة : الفتوى رقم : (230367 ) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android