0 / 0
13,33117/05/2015

يستفسر عن تعارض فتوى الموقع في مسألة تكرار العمرة ، واستعمال ما يمنع نزول الحيض

السؤال: 228932

أرى من اطلاعي على بعض الفتاوى تناقضا في الرد على الفتوى الواحدة ، حيث أجد فتوى تبيح الفعل ، وفتوى أخرى تحظر نفس الفعل .
فعلى سبيل المثال :
( 1 ) تكرار العمرة في السفر الواحد
سؤال رقم : (34594) يريد أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه المتوفى
الجواب : عليك أن تحرم بالعمرة عن نفسك من الميقات الذي ستمر به ، ثم إذا أتممت العمرة عن نفسك بالطواف والسعي والتقصير من شعرك ، تخرج إلى التنعيم ، أو غيره من الحل ( خارج الحرم )، ثم تحرم عن أبيك بالعمرة .
سؤال رقم : (111501) حكم تكرار العمرة من مكة
الجواب : الصحيح أنها لا تشرع ( بمعنى : أنه لا يستحب ذلك )، وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
( 2 ) حكم منع نزول الدورة
سؤال رقم : (192515) حكم أخذ حبوب منع الحيض قبل طواف الوداع
الجواب : لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، لمنع نزول الدورة ، أو تقليل مدتها ، لتتمكن من الطواف بالبيت .
سؤال رقم : (36600) يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض من أجل الحج
الجواب : لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل ، تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان ، حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف .
سؤال رقم : (13738) أخذ حبوب منع الحيض في العشر الأواخر من رمضان
الجواب : لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نشكر لكم المتابعة والملاحظة التي تنم عن شخصية محبة للعلم ، حريصة على الفقه في الدين ، ومتابعة الجديد من المسائل الفقهية والفتاوى العصرية ، ونحيي فيك هذه الروح التي تدقق وتراجع وتثابر ، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
وتوضيحا لملاحظاتكم نقول :
أولا :
ليس ثمة تعارض بين فتاوى الموقع في مسألة تكرار العمرة من أدنى الحل ، ذلك أن ما قررناه أولا هو الجواز الذي يقرره جماهير العلماء ، ودلت عليه ظواهر الأدلة .
وأما الفتوى الثانية فليس فيها تحريم تكرار العمرة ، ولا تبديع هذه العبادة ، وإنما قلنا إنها لا تستحب ، وهذا الحكم لا يفيد حتى الكراهة ، وإنما يفيد أنها خلاف الأولى ، لوقوع الخلاف فيها ، وعدم ثبوتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم ثبوتها عن الصحابة الكرام على وجه كثير وواضح .
ولكن ذلك لا يعني بدعية العمل وحرمته ، بل هو جائز بإذن الله ، لأن الأدلة العامة تدل عليه ، ولكن لما لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه ، لم نشجع عليه.
ثانيا :
ليس ثمة تعارض أيضا بين فتاوى الموقع في مسألة تناول الدواء لقطع الحيض (الدورة الشهرية)، ذلك أن المقرر في موقعنا في العديد من الفتاوى هو الجواز ، وأنه لا حرج على المرأة في تعاطي مثل هذا الدواء ، حرصا على العبادة ، وتقريرا بأن انقطاع الدم الناتج عن هذا الدواء هو طهر معتبر تصح معه العبادات .
وغاية ما هنالك أننا في الفتوى رقم : (13738)، لم ننصح النساء باستعمال هذا الدواء ، لا من باب التحريم أو الإبطال ، بل من جهة خوفنا من أضراره الصحية ، أو آثاره الجانبية ، فآثرنا سلامة المرأة من إدخال أي دواء لا تضطر إليه ، ولكنها إن أصرت وتناولته فلا إثم عليها ، ولا يملك أحد أن يوجه إليها اللوم الشرعي ، أو العتب الديني .
والمستفاد مما سبق ذكره في أولا ، وثانيا ، أن طالب العلم عليه أن يدقق ويحقق في صياغة الفتوى ، والكلمات المستعملة فيها ، كي لا يخطئ فهم الحكم الشرعي ، ولا تختلط عليه المضامين .
وقد ورد عن كثير من العلماء – كالإمام أحمد وغيره – استعمال لغة الجواز في بعض المواقع ، ثم عدم الاستحباب في موقع آخر ، دلالة على أنه لا تعارض بين الجوابين بإذن الله .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android