تنزيل
0 / 0
2620110/11/2015

إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق فقول من يقدم؟

السؤال: 229507

تعتقد زوجتي أنني قد طلقتها ، ولكنني في الحقيقة لم أفعل ذلك ، فما حدث هو أنه في لحظة غضب بعثت لها برسالة نصية قلت فيها : “والله أنت في طلاقك الأخير” وكانت نيتي التهديد والوعيد وليس الطلاق ، ثم بعثت لها رسالة أخرى قلت فيها “أنا أطلقك” وكانت النية هنا أيضاً التهديد لا الطلاق ، وهي الآن ترفض العودة لي ؛ لأنها تعتقد أنها قد بانت مني بينونة كبرى ، وقد حاولت أن أشرح لها أنّ الطلاق من خلال الرسائل النصية لا يقع إلا مع النية ، وأنني عندما كتبت ذلك لها لم تكن نيتي الطلاق ، ولكنها لا تصدقني ، وتدعي أنّني قصدت طلاقها ، وتصر على عدم العودة ، وقد ذهبت لوحدها لأحد المشايخ وأخبرها أنّ الطلاق ثلاثًا يقع ، وأنها تصبح حراماً علي ، وقد أخذت بهذه الفتوى ، ولكنني أخبرتها أنه ينبغي أن نذهب سوياً للمشايخ لطرح المسألة عليهم معاً ليتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث ، ولكنها ترفض ذلك ، وهي في الآن في صدد الزواج من رجل آخر .

فما الحكم في هذه الحالة ؟ وما حكم زواجها الجديد إن حدث ؟

ملخص الجواب

والحاصل: أنه إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق أو عدمه فالقول قول الزوج إلا أن تأتي الزوجة ببينة تشهد بقولها. والله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إذا كان الأمر كما ذكرت ، من أنك قد كتبت هذه الرسائل لزوجتك ، دون قصد إيقاع
الطلاق ، وإنما بقصد التهديد أو إدخال الحزن عليها : فإن الطلاق لا يقع ، كما سبق
بيانه في الفتوى رقم : (72291).
ثانيا:
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج : فالقول قوله ، إلا أن تأتي الزوجة
ببينة ، وهي شاهدان عدلان , كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم
: (175181).

وبذلك يُعْلم أن زوجتك ما زالت في عصمتك ، ولم تطلق منك ، بناء على ما ذكرته .

فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تمتثل لأحكام الشريعة الغراء التي حَكَمت
قواعدُها أن القول في نية إيقاع الطلاق وعدمها : قول الزوج ، كما بيناه آنفا .

وإذا كانت الزوجة في ريب من أمرها ، أو في ريب من نقل الزوج لشيء من تفاصيل ما
حدث ، أو لم تطمئن نفسها لمجرد قولك : فلا شك أنه لا يصلح في مثل هذه الأحوال : إلا
أن تذهب أنت وهي ، سويا ، إلى بعض أهل العلم الذين تثقان ـ أنت وهي ـ في علمه
وأمانته ، وتعرضان عليه ما حصل بينكما ، وتأخذان بقوله وفتياه فيما نابكما من
أمركما .

ولتعلم هذه الزوجة أنها لو تزوجت في هذه الحالة ، فإنها تكون واقعة في الفاحشة ،
لأنها مازالت في عصمة زوجها ، ولم تفارقه .
ولا ينفعها حينئذ فتوى هذا الذي سألته ولو كان عالما؛ لأنه أجابها على مسألة مجردة
لم يستمع فيها للطرفين .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android