حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم
السؤال: 22960
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار
رمضان الأكل والشرب والجماع ، وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار
رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت
البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً
مقيماً جهلاً منه.. ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ،
لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة
عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم
سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك
إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن
كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما
الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن
، حرصاً على براءة الذمّة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم
تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت
هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ، وهكذا ، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء
الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمّة .
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304
هل انتفعت بهذه الإجابة؟