فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرّاء ذلك وهو صائم ؟.
الضابط في المفطرات التي تفطّر الصائم
السؤال: 22981
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إنه لا يجرح صومهم ، وصومهم صحيح ، لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم ، وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم ، وأحب بهذه المناسبة أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :
أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا .
والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :
أولاً : أن يكون عالماً .
ثانياً : أن يكون ذاكراً .
ثالثاً : أن يكون مختاراً . والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/ 508