0 / 0

نوى الانفراد بسبب انقطاع صوت الإمام ، ثم عاد الصوت وقد تقدم على إمامه في الصلاة ، فما الحكم ؟

السؤال: 229973

ما الحكم لو نوى إنسان الانفراد لانقطاع صوت الإمام وصلي ركعتين ثم عاد صوت الإمام ، وقد صلي ركعة ماذا يفعل لو عاد الصوت ، هل يجوز له أن يرجع ليأتم بالإمام مره أخرى بعد عودة الصوت أم أن هذا غير جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته .
وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا .

جاء في ” أسنى المطالب ” (1/225) :
” وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ [يعني : الباب الذي بينه وبين الإمام] فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ ، وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَإِلَّا فَارَقَهُ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة .

ولكن لا ينبغي للمأموم – ذكراً كان أو أنثى – إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد ” >
انتهى من ” اللقاء الشهري ” لابن عثيمين .

وجاء ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (6/341) :
” إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت ، وقد صلى المأموم ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ، فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده ؛ لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام ، فإن كان انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام ، فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا …. ” انتهى .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (83009) .

ثانياً :
إذا عاد صوت الإمام في أثناء الصلاة ، والمأموم قد نوى الانفراد ، فالمأموم بالخيار : إن شاء رجع مع إمامه ، وإن شاء أكمل صلاته منفرداً .

فإن رجع المأموم مع إمامه ، وكان المأموم متقدماً على إمامه في الصلاة ، بأن كان الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية والمأموم في الركعة الثالثة – مثلاً – ، فإنه إذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة ، التي هي الرابعة بالنسبة للمأموم ، فإن المأموم يجلس للتشهد ولا يقوم مع إمامه ، ثم هو بالخيار في هذه الحال إن شاء سلم وفارق إمامه ، وإن شاء انتظر إمامه حتى يسلم معه .

قال النووي رحمه الله في ” المجموع ” (4/209) :
” وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ , وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ” الشرح الممتع ” (2/314) :
” مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده .
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ … ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android