0 / 0

هل الإكراه على الزنا يبيحه ؟

السؤال: 230703

يحدث في بلدنا وهي بلدة بأفريقيا أن تقوم سلطات المسلحين بتهديد شخص بالقتل إذا لم يمارس الجنس وخصوصا مع أمه أو أخواته ، وأريد معرفة هل يجوز للشخص في هذه الحالة اقتراف هذا الفعل؟ وإذا قتل لرفضه فهل يعد ذلك انتحار؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا شك أن ما ذكرت من إكراه الرجل على الزنا بأمه أو أخته من أعظم المصائب ، ولا يأمر بهذا من لديه ذرة من مروءة أو شرف أو دين مهما كان عدوا .
ومن ابتلي بذلك فليصبر وليختر القتل على الزنا ؛ لأن الزنى لا يبيحه الإكراه عند أكثر العلماء ، ولأنه إن زنى لم يأمن على نفسه من عدوه القادر أن يعود فيقتله ، وإن عاش عاش بالخزي والألم ، والظاهر أن مراد عدوه هو إذلاله ثم قتله .
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن من أكره على الزنا بامرأة لم يجز له الإقدام عليه ؛ لتعلق ذلك بحقوق الناس ، فلا يجوز أن يحمي نفسه بالاعتداء على حق غيره ، فكيف إذا كان ذلك بأمه أو أخته .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : “وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة : لا يسعه الإقدام عليه ؛ لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق , فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق , وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار” انتهى من “أحكام القرآن” (3/285) .
وقال السيوطي رحمه الله في باب ما يباح بالإكراه وما لا يباح : ” الثالث : الزنا ، ولا يباح به بالاتفاق أيضا ؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل ، وسواء كان المكره رجلا أو امرأة” انتهى من “الأشباه والنظائر” (ص 206) .

وجوز كثير من المالكية للمكره على الزنى أن يفعل إذا كان المزني بها طائعة غير متزوجة . فإن كانت مكرهة – كما هو الحال في مسألتنا – أو كانت ذات زوج : لم يجز .
قال الدردير رحمه الله : وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد : فيجوز مع الإكراه بالقتل ، لا غيره” انتهى من “الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي” (2/369) .

ثانياً :
إن زنى المكره ، ففي حدّه خلاف :
ففي “الموسوعة الفقهية” (24/32) : “واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره على الزنى : فذهب صاحبا أبي حنيفة ، والمالكية في المختار والذي به الفتوى ، والشافعية في الأظهر: إلى أنه لا حد على الرجل المكره على الزنى … لشبهة الإكراه .
وذهب الأكثر من المالكية – وهو المشهور عندهم – ، والحنابلة : إلى وجوب الحد على المكره , وذلك لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار .
وفرق أبو حنيفة بين إكراه السلطان وإكراه غيره , فلا حد عليه في إكراه السلطان … والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين” انتهى بتصرف يسير .
نسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة ، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android