0 / 0
18,16013/11/2015

هل المعقمات الطبية تعد من العطر المحرم على المرأة إظهاره ؟

السؤال: 231169

هل المعقمات التي تكون في المشفى وأماكن التدريب الصحي تكون في مرتبة العطور التي لا يجوز للمرأة أن تمسها إذا كان هناك من قد يشمها من الرجال؟ فأنا طالبة طب ، فمثلا قبل أسبوع أخذت دورة عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي ، وكان من يلقي الدورة دكتور ( رجل )، وبعض الأحيان كان يجعلنا نطبق ما تعلمناه ، وأيضا يضع لنا المعقمات حتى نتعود بأن نستخدمها فورا بعد تعاملنا مع جرح المريض ، حتى نعقم أنفسنا ، وهذه المعقمات فيها رائحة مثل رائحة الصابون ، عطرية إلى حد ما .

فهل لأني وضعت المعقم أعتبر تعطرت أمام الرجال ؟

مع أني لا أضعها للتزين ، وأيضا فيها رائحة المادة المعقمة ، ولكن فيها أيضا رائحة معطرة قليلا ، فماذا يجب علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

بداية نسأل الله لك التوفيق والنجاح ، وأن يحبب إليك طاعته ، ويكره إليك معصيته .
ثم لا حرج عليك في استعمال المعقم الطبي ، ولو أصابك بسببه بعض المعطر فيه ؛ فالمقصود هو التعقيم وليس العطر والطيب ، والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية ، كي تمنع انتشار الأمراض والأوبئة ، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ، ولا يجوز إسقاط هذه الضرورة لأمر تحريمه تحريم وسائل ، وليس تحريم مقاصد .
هذا لو افترضنا ثبوت التحريم في الصورة المذكورة في السؤال ؛ فكيف وشروط التحريم فيه غير منطبقة ؟!
وذلك أن عطر المعقمات عطر ضعيف غير نفاذ ولا منتشر ، فلا يلبث أن يختفي بعد دقائق معدودة ، وتختلط رائحته بالرائحة القوية النفاذة للمعقم نفسه ، فيضعف تأثير العطر -إن وجد- ، ولا يعود يُلْتفت إليه من قبل الرجال في عامة الأحوال ، وخاصة في المستشفيات التي تنتشر فيها روائح المطهرات والمنظفات المستعملة في أروقتها ، ويعتاد فيها العاملون على استعمال المعقمات في أيديهم .
وإذا كان الفقهاء قد أجازوا للمرأة استعمال ما يقطع الرائحة الكريهة عن بدنها ، وإن ظهرت له رائحة عطرية يسيرة ؛ لأن مصلحة إزالة الرائحة الكريهة أعظم من مفسدة العطر اليسير غير المثير ولا الفاتن ، فمن باب أولى أن نقول بجواز استعمالها معقم اليدين رغم ما له من رائحة ، للأسباب التي سبق شرحها .
جاء في الحاشية على " نهاية المحتاج " (2/340) من كتب الشافعية :
" يسن لها قطع الرائحة الكريهة ، وإن ظهر لما تزيل به ريح ، حيث لم يتأت إلا به " انتهى.
وقد سبق تقريره في الفتوى رقم : (155211) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android