إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.
0 / 0
15,52628/11/2001
لا وصية لوارث
السؤال: 23300
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ الاختيارات ص : 190 .
والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية . والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد