0 / 0

أخرج وكيله زكاة ماله مواد غذائية ، فهل يجزيه ذلك ، أم يلزمه إخراجها مرة ثانية ؟

السؤال: 233471

في رمضان أدفع زكاة المال ، وفي هذا العام 1436 أرسلتها لليمن في قري مدينة تعز ، لكن الوكيل اشتري موادا غذائية أساسية ، كالدقيق ، ووزعها علي النساء المحتاجات ، ودفع نقدا لآخرين ، فهل أعيد الزكاة ، أم تقبل كمواد غذائية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب في زكاة النقود أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية ، إلا عند حصول المصلحة الراجحة في إخراجها عينا ، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم : (138684) .
وعلى ذلك :
فإذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي صرف زكاة المال مواد غذائية ، كأن يكون الفقير سفيها ضعيف العقل لا يحسن التصرف ، وإذا أعطي المال أنفقه في غير وجهه ، وضيع من يعول ، أو كانت الحاجة في تلك البلاد إلى المواد الغذائية ماسة ، لندرتها ولو مع وجود المال ، أو كانت حاجة الفقير إلى الغذاء أشد من حاجته إلى النقد ، أو أذن الفقير للوكيل في ذلك ، ونحو ذلك ؛ فأخرج الوكيل الزكاة مواد غذائية لأجل هذه الحاجة : فتصرفه صحيح جائز .
لكن كان ينبغي عليه ألا يتصرف في مال موكله إلا بإذنه .

أما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة لإخراج الزكاة مواد غذائية ، ولكن اجتهد الوكيل في ذلك دون الرجوع إلى موكله : فيلزم الموكِّل إخراج الزكاة مرة ثانية نقدا ، عوضا عما أخرجه الوكيل مواد غذائية .
وفي هذه الحالة يتحمل الوكيل ما أخطأ فيه ، ويرد ذلك المال إلى الموكل ، لأنه تصرف في المال على وجه خطأ بدون إذن صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ ” انتهى من “المغني” (5/ 95) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android