0 / 0

هل محلول الملح وحقن الفيتامينات والحقن الوريدية من المفطرات ؟

السؤال: 233663

أريد أن أعرف القول الراجح في محلول الملح ، وحقن الفيتامينات ، والحقن الوريدية ، واللبوس الشرجي ، هل تفطر الصائم أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
كل ما كان أكلا أو شربا ، أو في معنى الأكل والشرب : فهو مما يفطر الصائم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" مفسدات الصوم كثيرة ، منها: الأكل أو الشرب عمدا ، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء ، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط ، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف ، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 178) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المفطرات هي: الأكل والشرب: من أي نوع كان المأكول أو المشروب ، وبمعنى الأكل والشرب الحقن ، أي الإبر التي يكون فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة، فهذه تفطر … " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 21) .
وقال أيضا :
" ألحق العلماء بالمفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب ، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد ، أو من الفخذ، أو من أي مكان " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 199) .
ثانيا :
محلول الملح الذي يُعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصيام ، لأنه داخل في ضمن المواد المغذية ، (ففيه أملاح وسوائل) تدخل الجوف وينتفع بها الجسم .
ثالثا :
حقن الفيتامينات والحقن الوريدية :
إذا كانت إنما تؤخذ لتنشيط الجسم ، أو إزالة الالم ، أو تخفيفه ، أو خفض الحرارة، وليست مغذية : فهذه لا تفطر .
أما إذا كانت مغذية ، فإنها تفطر ، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فتعطى حكمه.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 252) .

رابعا :
اللبوس الشرجي لا يفطر ؛ لأنه إنما يؤخذ للعلاج ، وليس هو في معنى الطعام والشراب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب ، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 204) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49706) ، (37749) ، (38023).
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android