0 / 0

حكم السكر الذي يدخل في عملية تكريره رماد العظام

السؤال: 233750

هل تكرير سكر القصب حرام ؟ لأن المصانع تستخدم في عملية التكرير عظماً محترقاً قد يكون عظم مواشي لا نعلم من أين مصدرها ، وهل هو حلال أم حرام .

ملخص الجواب

فالحاصل : أن هذه العظام : إذا كانت قد احترقت كليّا ، وصارت فحما أو رمادا ؛ فهذا الرماد طاهر ، لا يؤثر على حليّة السكر الذي يختلط به أثناء عملية التكرير . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
استعمال العظم المحروق في صناعة السكر ؛ المراد به استعمال رماده وفحمه أثناء عملية تكرير عصير قصب السكر ، أو البنجر السكري ، لاستخراج سكر الطعام الأبيض .
جاء في " الموسوعة العربية العالمية " (17 / 249) :
" يعرف نوعان من أنواع الفحم النباتي أكثر من غيرهما وهما : فحم الخشب ، الذي يصنع من الخشب ، وفحم العظام الذي يسمى أيضا باسم الفحم الحيواني ، ويصنع من بقايا الحيوانات وخاصة عظامها ، ويتكون فحم العظام بشكل رئيسي من الرماد ويحتوي على بعض الكربون والشوائب .
يستخدم المصنعون فحم العظام على شكل مسحوق لامتزاز الألوان ( تكثيفها وإلصاقها بسطوحها الداخلية ) ، وتتبع عملية الامتزاز هذه في صناعة السكر الأبيض " انتهى .

ثانيا :
رماد العظام الذي يستعمل في عملية تكرير مادة السّكّر، لا يخرج عن حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون هذا العظم طاهرا ، وذلك بأن يكون من حيوان يجوز أكله ومذكّى ذكاة شرعية ، فهذا لا إشكال فيه ، لأنه حلال طاهر .
الحالة الثانية : أن يكون هذا العظم نجسا كأن يكون عظم ميتة .
فالصحيح في مثل ذلك : أنه باحتراقه وصيرورته رمادا : يصبح طاهرا ، لأن النجاسات تطهر بالاستحالة [ أي : تحولها إلى مادة أخرى] على القول الراجح ، كما هو مذهب الحنفية والمالكية .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (10 / 278) :
" ذهب الحنفية والمالكية ، وهو رواية عن أحمد إلى : أن نجس العين يطهر بالاستحالة ، فرماد النجس لا يكون نجسا ، ولا يعتبر نجسا : مِلْحٌ ؛ كان حمارا أو خنزيرا أو غيرهما ، ولا نجس وقع في بئر فصار طينا ، وكذلك الخمر إذا صارت خلا ، سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره ، لانقلاب العين ، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، فينتفي بانتقائها .
فإذا صار العظم واللحم ملحا : أخذا حكم الملح ؛ لأن الملح غير العظم واللحم .
ونظائر ذلك في الشرع كثيرة ، منها : العلقة ، فإنها نجسة ، فإذا تحولت إلى المضغة : تطهر، والعصير طاهر ، فإذا تحول خمرا ينجس .
فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها " انتهى .
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وقول القائل: إنها تطهر بالاستحالة أصح ، فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادا ، فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير : لا تتناول الملح والرماد والتراب ، لا لفظا ولا معنى ، والمعنى الذي لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة : معدوم في هذه الأعيان ، فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 522) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ؛ فإنها نجسة لوصف الخبث ، فإذا زال الموجِب زال الموجَب ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ، ومواردها ، بل وأصل الثواب ، والعقاب .
وعلى هذا : فالقياس الصحيح : تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت … ولا عبرة بالأصل ، بل بوصف الشيء في نفسه .
ومن الممتنع : بقاء حكم الخبيث ، وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف دائرٌ معه وجوداً وعدماً .
فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر : لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل ، لا لفظاً ولا معنىً ، لا نصّاً ولا قياساً .
والمفرِّقون بين استحالة الخمر وغيرها ، قالوا : الخمر نجست بالاستحالة ، فطهرت بالاستحالة .
فيقال لهم : وهكذا الدم والبول والعذرة : إنما نجست بالاستحالة ، وطهرت بالاستحالة " .
انتهى من "إعلام الموقعين" (3 / 183 – 184) .

وهذا القول هو اختيار كثير من أهل العلم المعاصرين ، ومنهم علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في " فتاوى اللجنة الدائمة " (22 / 299) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android