تنزيل
0 / 0
65,42631/08/2015

لماذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ؟

السؤال: 234071

لدي اشكالية حول المنافقين ، كيف تركهم الرسول صلى الله عليه و سلم يطعنون في الدين ، ولم يقم عليهم حد الردة ؟
لماذا لم يعاملهم معاملة الجواسيس بما أن لهم اتصالات مع الأعداء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
النفاق : هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر .
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى :
” ( النفاق ) وما تصرف منه اسما وفعلا ، وهو اسم إسلامي ، لم تعرفه العرب بالمعنى
المخصوص به ، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه ، وإن كان أصله في اللغة معروفا ” .
انتهى من ” النهاية ” (5 / 98) .
والأصل في الشرع أن مجرد إظهار الشخص للإسلام كاف لجريان أحكام الإسلام عليه ومنها
عصمة دمه ، ويكتفى بما يُظْهره وتوكل سريرته إلى الله تعالى .
كما ورد في حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ في قصة الرّجل الذي اعترض على قسمة
النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المال وقال له : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اتَّقِ
اللَّهَ ! ” فقَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلاَ أَضْرِبُ
عُنُقَهُ ؟ ، قَالَ: ( لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ) ، فَقَالَ خَالِدٌ :
وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ
عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) رواه البخاري (4351) ، ومسلم
(1064) .
وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ” بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ،
فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ
فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَقَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ ) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ،
إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ: ( أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ
قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟ )فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ
حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ ” رواه البخاري (6872) ، ومسلم
(96) واللفظ له .
قال النووي رحمه الله تعالى :
” وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه
والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر ” انتهى من ” شرح صحيح
مسلم ” (2 / 107) .
لكن في المقابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنّ من ارتد وأظهر الكفر بعد
إظهاره الإسلام أنه يقتل .
ومن هنا يظهر الإشكال :
فإنّ من المنافقين من أظهر النطق بالكفر وناصر الكفار وراسلهم بذلك وتمنى انهزام
الإسلام وأهله ، كما حكى القرآن عنهم ذلك .
قال الله تعالى :
( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ
أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا
قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ
طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة /65 -66 .
وقال الله تعالى :
( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ) المنافقون /2 – 3.
وقال الله تعالى :
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا
نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) الحشر/11 .
ومع هذا لم يثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم ؟!

ولحلّ هذا الإشكال : علينا أن نعلم أن أهل العلم اختلفوا في قتل المنافق إذا
أعلن توبته بعد ظهور نفاقه .
القول الأول :
أن المنافق إذا أعلن التوبة بعد ظهور نفاقه فإنّ توبته تقبل على ظاهرها ولا يقتل .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
” واختلفوا في الزنديق [يعني : المنافق] يُظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ، ولا يقبل
منه الرجوع ؟
فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب ، يُروى هذا القول عن علي بن
أبي طالب ، وبه قال عبيد الله بن الحسن ، والشافعي .
قال أبو بكر – أي ابن المنذر – : كما قال الشافعي أقول . وقد احتج بقول الله تعالى
في المنافقين : ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
) قال : وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جُنّة – أي وقاية – من القتل ” انتهى من ”
الإشراف على مذاهب العلماء ” (8 / 64) .

فمن ذهب من أهل العلم إلى هذا القول ، قالوا : بأن هؤلاء المنافقين كانوا
يسارعون إلى إظهار التوبة بعد كل افتضاح لأمرهم ، ويقسمون بأغلظ الأيمان ليرضى عنهم
النبي صلى الله عليهم وسلم ومن معه ، كما قصّ الله تعالى لنا حالهم في الآيات التي
سبق ذكرها .

القول الثاني : أن المنافق إذا ظهر نفاقه لا يستتاب ، بل يقتل .
وهؤلاء لمّا سئلوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين وعدم قتلهم أو
عقابهم على كفرهم الذي ظهر منهم ، أجابوا بأحد جوابين :

الجواب الأول :
أنّ المنافقين وإِنْ عُلِم حالهم بالوحي ، أو ظهرت بعض أمارات نفاقهم : إلّا أنه لم
تظهر للناس البينة الشرعية التي بها تقام الحدود الشرعية ، كالإقرار أو اكتمال نصاب
شهادة الشهود .
فرأوا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين تدل ـ أيضا ـ على أنّ القاضي
لا يحكم بمجرد علمه ، بل لا بدّ من بينة ظاهرة يحتكم إليها .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره ، لا فيما علمه قبل الولاية
ولا بعدها . هذا قول شريح ، والشعبي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، ومحمد بن الحسن
. وهو أحد قولي الشافعي …
وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله ، لا يحكم فيه بعلمه ؛ لأنّ حقوق الله تعالى
مبنية على المساهلة والمسامحة …
ولنا ، قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) . فدل على
أنه إنما يقضي بما يسمع، لا بما يعلم . وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – في قضية
الحضرمي والكندي: ( شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذاك ) …
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته ، والحكم بما اشتهى ، ويحيله على علمه ” .
انتهى من ” المغني ” (14 / 31 – 33) .
وانظر ” الاستذكار ” لابن عبد البر ( 6 / 335 – 336) .

الجواب الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ترك عقابهم لمصلحة تأليف القلوب ، وإخماد الفتن
ولعدم تنفير الناس عن الإسلام .
عن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال : ” … قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ
ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا ، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ
لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيثَ ؟ لِعَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ
أَصْحَابَهُ ) ” رواه البخاري (3518) ، ومسلم (2584) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : ألا تقتلهم ؟ ، لم يقل : ما قامت عليهم
بينة ، بل قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) .
فالجواب الصحيح إذن : أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة
تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمع كلمة الناس عليه ،
وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعد في غربة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص
شيء على تأليف الناس ، وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته ” انتهى من في زاد
المعاد ( 3 / 497 ).
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلا الجوابين صحيح ، وأن كل
جواب منهما كان ينطبق على بعض المنافقين ، فقال رحمه الله :
” فإن قيل : فلم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل
علانيتهم ؟
قلنا: إنما ذاك لوجهين:
أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل
كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن ،
فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها ، أو لا
يحلفون .
وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد ، واستثقالهم للزكاة ، وظهور الكراهية
منهم لكثير من أحكام الله ، وعامتهم يعرفون في لحن القول…
ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ، ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم
جنة .
وإذا كانت هذه حالهم : فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ، ولا
بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي ، ولا بالدلائل والشواهد ، حتى يثبت الموجب للحد ،
ببينة أو إقرار … فكان ترك قتلهم ، مع كونهم كفارا : لعدم ظهور الكفر منهم بحجة
شرعية …

الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد
أكثر مما في استبقائهم ، وقد بين ذلك حيث قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
أصحابه) …
وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يُقتل مع إظهاره الإسلام كما قُتل غيرُه .
وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلتُه ، وناس آخرون ، ويكون ذلك سببا للفتنة ،
واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرّض سعد بن معاذ بقتله ، خاصم له
أناس صالحون وأخذتهم الحمية ، حتى سكَّتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القصة
رواها البخاري 4141 ، ومسلم 2770 ) . وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
استأذنه عمر في قتل ابن أبيّ .
قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل .
فحاصله : أن الحد لم يقم على واحد بعينه ، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه
بها الخاص والعام ، أو لعدم إمكان إقامته ، إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في
الإسلام ، وارتداد آخرين عنه ، وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد
ترك قتل منافق ، وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا ” انتهى من “الصارم
المسلول” (3 / 673 – 681).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android