0 / 0

هل التلقيح الصناعي يبطل الصوم ؟

السؤال: 234124

أنا متزوجة من 8 سنوات ولم أنجب ، وأريد إجراء عملية تلقيح صناعي ، ونظرا لظروفي سوف أجري عملية زرع للأجنة في نهار رمضان، فهل يبطل ذلك الصوم ؟ وعلى كفارة لذلك اليوم أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المراد من " التلقيح الصناعي " تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل من غير جماع .
والتلقيح الصناعي قد يكون داخلياً ، أو خارجياً .
ففي التلقيح الداخلي : يتم أخذ النطفة من الرجل لتحقن في الموضع المناسب داخل رحم الزوجة حتى تلتقي النطفة التقاءً طبيعياً بالبويضة ويتم التلقيح بينهما .
ويتم حقن الحيوانات المنوية داخل رحم الزوجة عن طريق قسطرة رفيعة تنقل هذه الحيوانات إلى عنق الرحم .
أما التلقيح الخارجي ( طفل الأنابيب) : فيتم أخذ النطفة من الرجل ، والبويضة من مبيض المرأة وتوضعان في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى يتم التلقيح بينهما ، ثم يتم نقلها إلى رحم الزوجة لتعلق في جدار الرحم ، وتتخلق كسائر الأجنة .
وقد سبق بيان حكم التلقيح الصناعي في عدة فتاوى ، ينظر جواب السؤال رقم : (3474).

ولمعرفة تأثير هذه العملية على الصيام لا بد من بيان عدة أحكام :

1- أخذ النطفة من الرجل عن طريق الاستمناء : إن كان في نهار رمضان ، فهو من المفطرات في قول جمهور أهل العلم .
ولذلك يجب على الرجل اجتناب ذلك في نهار رمضان.
وينظر جواب السؤال : (222234) .

2- أخذ البويضة من المرأة في التلقيح الخارجي : لا يعد مفطِّراً ؛ لأن ذلك يتم عادة عن طريق منظار البطن أو الفرج ، حيث يتم إدخال إبرة دقيقة موصلة بجهاز شفط تدخل ما بين فتحة السرة وأسفل البطن ويتم سحب السائل المحتوي على البويضة ، أو يتم من خلال استعمال جهاز الموجات الصوتية .
وكلا الأمرين لا يعد مفسداً للصيام .

3- إدخال مني الرجل إلى فرج المرأة بواسطة القسطرة ، لا يعد من المفطرات أيضاً ؛ لأن عملية التلقيح هذه ليست أكلاً ولا شرباً ، لا حقيقةً ولا صورةً ، ولا هي في معنى الأكل والشرب بأي وجه من الوجوه .
والطب الحديث قد أثبت أن فرج المرأة لا يتصل بالجهاز الهضمي البتة ، ولذلك لا يعد ما يدخل فرج المرأة مفطراً .
قال البهوتي : " وَإِنَّمَا فَسَدَ صَوْمُهَا بِإِيلَاجِ ذَكَرِ الرَّجُلِ فِيهِ ؛ لِكَوْنِهِ جِمَاعًا لَا وُصُولًا لِبَاطِنٍ ، وَالْجِمَاعُ يُفْسِدُهُ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِنْزَالِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (2/364).
وهو ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر أن ما يدخل المهبل لا يعد من المفطرات ، وجاء فيه : " الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة " .
انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (ص: 312) .
كما أن إدخال المني بهذه الطريقة لا يعد جماعاً ، ولهذا قال النووي رحمه الله : " إذا استدخلت منياً في قُبلها أو دبرها : لم يلزمها الغسل " انتهى من "روضة الطالبين" (1/85) .
وقال النفراوي : " لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ بِدُخُولِ مَنِيٍّ فِي فَرْجِهَا ، مِنْ غَيْرِ خُرُوجِ مَنِيِّهَا " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/117).
وينظر جواب السؤال : (141858) .
وبناء على ذلك : فعملية التلقيح الصناعي ، سواء كان داخليا أم خارجياً ، وعملية زرع الأجنة في الرحم ؛ لا تفسد صيام المرأة .
إلا أن الأفضل أن تتجنب المرأة فعل ذلك في رمضان ما أمكنها ذلك ، حفظاً لصيامها وبعداً عن الشبهة.
وينظر جواب السؤال رقم : (49727) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android