تنزيل
0 / 0
11777529/07/2015

هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الصلاة ؟

السؤال: 234769

إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة فهل يقول : آمين ؟ وهل يجهر بها الإمام والمصلون معه أم يقولونها سرًّا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
معنى (آمين) أي : اللهم استجب . فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما أمَّن عليه ، فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : “التَّأْمِينُ قَائِمٌ مَقَامَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ , فَالدَّاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ : ( اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إِلَى آخِرِهِ , وَالْمُؤَمِّنُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ ، فَإِنْ قَالَهَا الْإِمَامُ فَكَأَنَّهُ دَعَا مَرَّتَيْنِ : مُفَصِّلًا ثُمَّ مُجْمِلًا” انتهى من ” فتح الباري ” (2/307) .

ثانيا :
اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول : آمين ، فالمنفرد يؤمِّن بعد قراءته للفاتحة ، والمأموم يؤمن بعد قراءة الإمام .
انظر : ” الموسوعة الفقهية ” (1/11-12) .

وأما الإمام فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يسن له أن يؤمِّن أيضا ، وهو مذهب الأئمة : أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك .
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على هذا القول ، وأن الإمام يؤمن جهرا .
منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا) ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ” وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : آمِينَ ” رواه البخاري (738) ، ومسلم (618) .
قال ابن رشد المالكي في “بداية المجتهد” (1/119) : “وهو نص في تأمين الإمام” انتهى .
وقال ابن عبد البر المالكي:
“وفي هذا الحديث أيضا : أن الإمام يقول : آمين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمن الإمام فأمنوا) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان يقول : آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب) وهذا نص يرفع الإشكال ، ويقطع الخلاف ، وهو قول جمهور علماء المسلمين . وممن قال ذلك : مالك في رواية المدنيين عنه ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وداود الظاهري ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر” .
انتهى من “التمهيد” (7/11-15) .

ثالثا :
أما المأموم ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يؤمِّن سرًّا .
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد وبعض المالكية إلى أنه يؤمِّن جهرا ، وهذا القول هو الصحيح ، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة ، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم .
روى أبو داود (799) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ” تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ ! ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . رفع صوته فقال : آمِينَ ” قال الدارقطني : إسناده حسن ، وقال البيهقي : حسن صحيح ، وصححه الألباني فقال : ” معناه صحيح ، فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح” .
انتهى من ” سلسلة الأحاديث الضعيفة ” (2/368) .
زاد ابن ماجة (843) في روايته للحديث : (حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ).
وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح ، انظر : “تلخيص الحبير” (1/238) ، “الأحاديث الضعيفة “(951) ، (952) .
وروى الترمذي من حديث سفيان الثوري بسنده عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : ” سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ : (آمِينَ ) وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ” . قال النووي في المجموع (3/328) : إسناده حسن ، وصححه الألباني .
قال الترمذي : “حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ “.
ورواه شعبة بلفظ : (فَقَالَ : آمِينَ . وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ) ، قَالَ الترمذي : سَمِعْت مُحَمَّدًا (يعني : الإمام البخاري) يَقُولُ : حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا ، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مواضع مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ …
قَالَ الترمذي : وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ” انتهى .

وروى الشافعي في “الأم” عن عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين، ومن خلفهم : آمين ، حتى إن للمسجد لَلَجَّة [اللَّجَّة هي الصوت المرتفع] .
وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا ، وجزم بصحته عن عطاء ، فقال : “بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : آمِينَ دُعَاءٌ ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً” انتهى .
وقال البيهقي (2/59) وروينا عن ابن عمر رضى الله عنه ” أنه كان يرفع بها صوته ، إماما كان أو مأموما ” .
وهذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر معلقا ، بصيغة الجزم ، ولفظه : وَقَالَ نَافِعٌ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ ، وَيَحُضُّهُمْ ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا ” .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (2/307) :
“( وَيَحُضُّهُمْ ) أي على قولها (آمين) .
( خَيْرًا ) أَيْ فَضْلًا وَثَوَابًا .
ووجه الاستدلال بأَثَرِ اِبْنِ عُمَرَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَمِّنُ إِذَا خَتَمَ الْفَاتِحَةَ , وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا” انتهى .

وروى البيهقي (2/59) ، وابن جبان في “الثقات” عن عَطَاء قَالَ: ” أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا الضَّالِّينَ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِآمِينَ ” .
وقال الإمام البخاري رحمه الله : بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ ، وروى فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (إِذَا قَالَ الإِمَامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا : آمِينَ) .
قال الحافظ ابن حجر :
“قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَمْرَ بِقَوْلِ آمِينَ ، وَالْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ بِهِ الْخِطَابُ مُطْلَقًا ، حُمِلَ عَلَى الْجَهْرِ ، وَمَتَى أُرِيدَ بِهِ الْإِسْرَارُ أَوْ حَدِيثُ النَّفْسِ: قُيِّدَ بِذَلِكَ .
وَقَالَ اِبْنُ رُشيد : تُؤْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْهُ مِنْ جِهَاتٍ : مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ ” إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ، فَقُولُوا ” فَقَابَلَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ ، وَالْإِمَامُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ جَهْرًا ، فَكَانَ الظَّاهِرُ الِاتِّفَاقَ فِي الصِّفَةِ …” .
انتهى من ” فتح الباري ” (2/311) .
وقال النووي في ” الأذكار” (ص 51) :‏ ” ويجهر به (التأمين) الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية ، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به ، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا ” انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :
“السنةُ المحكمةُ الصحيحةُ : الجهرُ بآمين في الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ( إذا أمن الأمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ؛ ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين ، وأصرح من هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما …
وذكر الحديثين المتقدمين ، ثم قال :
وسئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين ؟ قال : نعم ، ويرفع بها من خلفه أصواتهم . فقيل له : وما الحجة ؟ فقال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمن الإمام) ؛ فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين ، لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه” .
انتهى من ” إعلام الموقعين ” (2/396-398) .
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله :
“وقال الكوفيون [الحنفية] وبعض المدنيين [بعض أصحاب الإمام مالك]: لا يجهر بها [يعني : الإمام] .
وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأهل الحديث : يجهر بها…
ثم ذكر الأحاديث الواردة في الجهر بها ، ثم قال :
وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها ، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما حسدنا اليهود على شيء ما حسدونا على آمين)” انتهى من ” التمهيد ” (7/15) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن الإسلام بني على أربعة مذاهب ، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة ؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية ؟

فأجابوا : ” أولا: إن الدين عند الله الإسلام ، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة .
وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة ، وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين : فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين ، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ، ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام ، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله ، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ، وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: (آمين) ورفع بها صوته) ، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية ، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين ، والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية ” انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . (6/420-421) .

وكان الشيخ الألباني رحمه الله رجَّح في أول الأمر أن الإمام يجهر بـ(آمين) دون المأمومين ، فإنهم يقولونها سرا .
ثم صحح الأثر بالجهر بها عن ابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما ، ثم قال : “فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما ، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك ، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك ، والله أعلم ” .
انتهى من ” سلسلة الأحاديث الضعيفة ” (2/369) .

ولكن يجب التنبه إلى أن هذه السنة من سنن الصلاة لا يجوز أن تكون سببا للشقاق والنزاع بين المسلمين .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟
فأجاب : “الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ؛ لأنه تبع للقراءة ، وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أنه كان يجهر بهذا حتى إن المسجد يرتج من أصوات المأمومين بالجهر) ؛ ولأن المأموم يؤمن على قراءة إمامه التي يجهر بها، فالدعاء مجهور به ، فناسب أن يكون التأمين مجهوراً به أيضاً، هذا من الناحية النظرية .

ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً للجدل، والحقد بين المسلمين، فإن ذلك ليس من طريق السلف الصالح ، فالسلف الصالح يختلفون في أمور كهذه ، ولا يضلل بعضهم بعضاً من أجل هذا، فإذا أَمَّن الإنسان ورفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية ، كان ذلك خيراً وأفضل” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” (13/140) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين؟
فأجاب :
“نعم، إذا كان بين أناس لا يرفعون ولا يجهرون بالتأمين ، فالأولى أن لا يفعل تأليفاً لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم واستنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين، يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين وعاشوا عليه مع علمائهم، وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منه من قال : يجهر، ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحباً، فلا يفعل مؤمن مستحباً يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة بل يترك المؤمن والداعي إلى الله عز وجل ، المستحبَّ ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال : (لأن قريشاً حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة ” انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4438

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android