0 / 0

ماذا يفعل المسبوق إذا سها الإمام فسلّم في الثالثة من الصلاة الرباعية ، ثم تذكر فقام ليأتي بالرابعة ؟

السؤال: 235268

صلى بنا الإمام صلاة العشاء ثلاثا وتشهد وسلم ، ثم أدرك خطأه فأضاف ركعة على الفور ، وسجد سجود السهو، فهل هذا صحيح ؟ وكيف يُعالج مثل هذا الخطأ ؟ مع ملاحظة أن أناساً التحقوا في الركعة الثانية ، وبعضهم في الركعة الثالثة، ولا يدرون ترتيب ركعاتهم ، ثم يتفاجئون بعد التسليم وقيامهم أن الإمام قام أيضاً ليتدارك ما أخطأ فيه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
من صلى العشاء ثلاثا ناسيا ثم سلم ، فإنه يقوم فيتم صلاته ، ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ؛ لما روى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْخِرْبَاق ُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ( أَصَدَقَ هَذَا؟ ) ، قَالُوا: نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ” .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من صلى العشاء ثلاثاً ، ثم تكلم أو مشى قليلاً ، فهل يعيد الصلاة، أو يبني على ما مضى ويسجد للسهو؟
فأجاب:
” الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها، بل الواجب أن يكمل الصلاة ، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي رواه عمران بن حصين …- فذكر الحديث ثم قال- :
” فإذا حصل هذا : فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (14/ 58) .
ثانيا :
إذا قام المسبوق يتم صلاته بعد سلام إمامه ، ثم تبين له أن الإمام قد بقيت عليه ركعة فقام ليأتي بها: فالمأموم المسبوق بالخيار : إن شاء رجع وصلى مع إمامه تلك الركعة ، ثم قام وأكمل ما فاته من الصلاة ، وإن شاء استمر في صلاته منفردا .
جاء في ” الدرر السنية في الأجوبة النجدية ” (4/333) :
” سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين – رحمه الله – : إذا سلم الإمام عن نقص ، وقام مسبوق لقضاء ما فاته ، ثم نبه الإمام … إلخ ؟
فأجاب : قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه ، وهي : ما إذا فارق المأموم الإمام لعذر ، أبيح له ذلك ، ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام ، فالمذهب : أنه يخير بين الدخول مع الإمام ، وبين إتمام صلاته وحده ، إلا صاحب التلخيص ، فقال : يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صَلاتِهِ ، ثم قام المأمومُ المسبوق ليقضيَ ما فاته ، ثم قيل للإمام : إنه بقي عليه رَكعة ، فقامَ الإمامُ ليُكملَ هذه الرَّكعة . فنقول : إنَّ المأموم انفردَ الآن بمقتضى الدَّليل الشَّرعيِّ ، فهو معذورٌ في هذا الانفراد ، فإذا عادَ الإمامُ لإكمال صلاته ، فهو بالخِيار ، إنْ شاء استمرَّ في صلاته ، وإنْ شاء رجعَ مع الإمام ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (2/314).

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android