تنزيل
0 / 0

هل يجوز تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم بيعها أو تأجيرها ؟

السؤال: 236493

أعمل في مجال الأمن والحماية ، وسؤالي هو: هل يجوز لي تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم تأجير أو بيع هذه الكلاب للقيام بمهام الحراسة ؟

ملخص الجواب

وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك العمل في بيع الكلاب ، ولو كانت مدربة . وكذلك لا يجوز لك اقتناؤها ، لتأجيرها ، لأن الإجارة نوع من البيع ، فتشملها الأحاديث التي نهت عن بيع الكلب وحَرَّمت ثمنه . قال ابن قدامة رحمه الله : "وَمَا لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ أَقْسَامٌ: … الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ ، إلَّا الْحُرَّ وَالْوَقْفَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا ، وَإِنْ حَرُمَ بَيْعُهَا ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ … وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ ، وَلَا الْخِنْزِيرِ ، بِحَالٍ" انتهى من " المغني " (8/133) . وقال المرداوي في "الإنصاف" (9/401) : "لَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" انتهى. وقال زكريا الأنصاري الشافعي (المتوفى: 926هـ) في " الغرر البهية في شرح البهجة الوردية " (3/315) : "وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْكَلْبِ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ دَرْبٍ ، أَوْ لِصَيْدٍ ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لِمَنْفَعَتِهِ شَرْعًا" انتهى . والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نهى الشرع عن اقتناء الكلاب على وجه العموم ، ورخص فيما يحتاج الناس إليه ، كحراسة
المزارع ، والصيد .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ،
أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه البخاري
(2322) ، ومسلم (1575) واللفظ له .
وعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قال : ” سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ ،
يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (
لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ) ” .
رواه البخاري (3225) ، ومسلم (2106) .
ويلحق بهذه الاستثناءات غيرها مما فيه حاجة ملحة ، كحراسة البيوت .
قال النووي رحمه الله تعالى :
” وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني
كلبا إعجابا بصورته ، أو للمفاخرة به : فهذا حرام ، بلا خلاف .
وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها : فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة
أشياء ، وهي الزرع والماشية والصيد ، وهذا جائز بلا خلاف .
واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّم :

فمنهم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة .
ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها ” .
انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (3 / 186) .
ثانيا :
نهى الشرع عن بيع الكلاب ، وحرم ثمنها .
فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَمَهْرِ
البَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ ” رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .
قال النووي رحمه الله تعالى :
” وأما النهي عن ثمن الكلب ، وكونه من شر الكسب ، وكونه خبيثا : فيدل على تحريم
بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان معلما أم
لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة
والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر
وغيرهم ” .
انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (10 / 232 – 233) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” وقال ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد ، أو
كلب غنم أو ماشية ، وقال عبد الله بن مغفل : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم )
.
والحديثان في ” الصحيح ” .
فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب ، فالكلب
الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه : هو الذي حرم ثمنه ، وأخبر أنه
خبيث ، دون الكلب الذي أمر بقتله ، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة
إلى بيان حكم ثمنه ، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه ، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه
، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه ، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم
ببيعه ، بل قد أمروا بقتله .
ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة ؛
لحرص النفوس عليها ، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب ، فكيف يحمل
هذا على كلب لم تجر العادة ببيعه ، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها ،
هذا من الممتنع البيّن امتناعه ؟! ” .
انتهى من ” زاد المعاد ” (5 / 701 – 702) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” (13/36-37) :
” لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ؛
لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android