0 / 0

هل يجوز للمرأة الاستجمار بالحجارة من البول ؟

السؤال: 236508

ما هي شروط الاستجمار عند المذاهب الفقهية الأربعة ؟ لقد قرأت أن المذهب المالكي يوجب على المرأة الاستنجاء بعد البول لأن بولها يتطاير عند خروجه ، فما رأي المذاهب الأخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ إِنْ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ ، وَانْتَشَرَ كَثِيرًا : لاَ يُجْزِئُ فِيهِ الاِسْتِجْمَارُ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ الاِسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى ، فَتَخْتَصُّ بِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَلَى الأْصْل فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْل" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (4/121) .

ويُجْزِئُ الْمَرْأَةَ الاِسْتِجْمَارُ مِنَ الْغَائِطِ بِالاِتِّفَاقِ ، وهذا واضح .
أَمَّا مِنَ الْبَوْل:
فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ فِي بَوْل الْمَرْأَةِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، قَالُوا: لأِنَّهُ يُجَاوِزُ الْمَخْرَجَ غَالِبًا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : يَكْفِي فِي بَوْل الْمَرْأَةِ – إِنْ كَانَتْ بِكْرًا – مَا يُزِيل عَيْنَ النَّجَاسَةِ خِرَقًا أَوْ غَيْرَهَا، أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نُزُول الْبَوْل إِلَى ظَاهِرِ الْمَهْبِل ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، لَمْ يَكْفِ الاِسْتِجْمَارُ، وَإِلاَّ كَفَى.
وَيُسْتَحَبُّ الْغَسْل حِينَئِذٍ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَفِي الثَّيِّبِ قَوْلاَنِ :
الأْوَّل: أَنَّهُ يَكْفِيهَا الاِسْتِجْمَارُ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (4/122) .
وينظر : "مواهب الجليل" للحطاب (1/284) ، "منح الجليل" لعليش (1/105) .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" والمرأة البكر : كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول.
فأما الثيب : فإن خرج البول بحدَةٍ ، فلم ينتشر فكذلك.
وإن تعدى إلى مخرج الحيض ، فقال أصحابنا: يجب غسله ، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول .
ويحتمل أن لا يجب؛ لأن هذا عادة في حقها ؛ فكفى فيه الاستجمار ، كالمعتاد في غيرها؛ ولأن الغسل لو لزمها ، مع اعتياده ، لبينه النبي – صلى الله عليه وسلم – لأزواجه ، لكونه مما يحتاج إلى معرفته " انتهى من "المغني" (1/118) .

والراجح : أن المرأة في هذا كالرجل ، بكرا كانت أم ثيبا .
وهو ما اختاره جماعة من العلماء المحققين ، كالمجد ابن تيمية ، جد شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي ، انظر : " الإنصاف " (1/160) .

سئل الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله تعالى :
يقال بأن المرأة يشترط استنجاؤها من البول بالماء ، ويتزعمون هذا الذين ينتسبون إلى المالكية ؛ فهل هذا القول صحيح ؟
فأجاب :
" لا أعرف مستنداً في ذلك؛ فالمرأة مثلها مثل غيرها ، لها أن تستنجي بالماء، ولها أن تستجمر بالحجارة، وإن أتبعت الحجارة بالماء فهذا أكمل " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (9645) ، (111813) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android