اشترى أخي عضوية في أحد النوادي الصحية ، وبدلاً من أن يذهب للتدرب كل يوم ، فإنه يذهب ثلاثة أيام في الأسبوع فقط ، ولذلك فكرت في استعارة بطاقة العضوية منه في الأيام المخالفة والذهاب للتدرب ، فهل في هذا مخالفة شرعية أو تعد على النادي ؟ وهل يُعتبر من قبيل السرقة كوني استفيد من الخدمة المقدمة مع أن العضوية باسم أخي ؟ ولكني لا أرى بأساً في ذلك ، فمثلها كمثل أن يشتري تذكرة ما ، ثم يعطيني إياها لاستخدمها نيابة عنه ، فما رأيكم ؟
هل له أن ينتفع ببطاقة العضوية التي لأخيه في النادي ، فيحضر بدلاً عنه في بعض الأيام ؟
السؤال: 237790
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حقيقة الاشتراك في عضوية النوادي الصحية ، أنها عقد إجارة على منفعة .
وعقد الإجارة يجوز للمستأجر فيها أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره .
قال البهوتي رحمه الله :
” وَلِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ : بِنَفْسِهِ ، وَبِمِثْلِهِ ، بِإِعَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ , فَكَانَ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، بِنَفْسِهِ ، وَنَائِبِهِ ” انتهى من ” كشاف القناع ” (4/16) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ويجوز للمستأجر : إجارة العين المؤجرة ، لمن يقوم مقامه ، بمثل الأجرة ، وزيادة “.
انتهى من “الاختيارات” (152) .
لكن لو شرط المؤجر على المستأجر أن يكون استيفاء المنفعة عن طريق المستأجر بنفسه فقط دون غيره ، لزمه في هذا الحال الوفاء بذلك الشرط .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (15/88) :
” من استأجر عينا ، فله أن يؤجرها لغيره ، بمثل ما استأجرها به ، أو بأكثر منها ، أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ، ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررا ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره .
إلا أن يشترط المؤجر المالك : أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا ” انتهى .
وينظر : “الاختيارات الفقهية” لشيخ الإسلام (152) ، “الشرح الممتع” (10/71) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وعليه ، فإذا كانت عضوية النادي هي عضوية شخصية ، ولا يسمح لغير صاحب البطاقة أن يستفيد منها ، ويدخل بها إلى هذا النادي : فيجب الوفاء بهذا الشرط ، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستفادة من هذه البطاقة .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ، رواه الترمذي (1352) ،وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .
وما قيل في بطاقة عضوية النوادي : يقال كذلك في التذاكر ، فلو شُرط على من اشترى التذاكر أن يكون الانتفاع من جهته فقط ، لم يجز له أن يعطيها غيره لينتفع بها .
فإذا لم يُشرط عليه ذلك : جاز له أن ينتفع بها ، بنفسه ، أو بغيره .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب