0 / 0
11,23613/04/2016

هل له أن ينتفع ببطاقة العضوية التي لأخيه في النادي ، فيحضر بدلاً عنه في بعض الأيام ؟

السؤال: 237790

اشترى أخي عضوية في أحد النوادي الصحية ، وبدلاً من أن يذهب للتدرب كل يوم ، فإنه يذهب ثلاثة أيام في الأسبوع فقط ، ولذلك فكرت في استعارة بطاقة العضوية منه في الأيام المخالفة والذهاب للتدرب ، فهل في هذا مخالفة شرعية أو تعد على النادي ؟ وهل يُعتبر من قبيل السرقة كوني استفيد من الخدمة المقدمة مع أن العضوية باسم أخي ؟ ولكني لا أرى بأساً في ذلك ، فمثلها كمثل أن يشتري تذكرة ما ، ثم يعطيني إياها لاستخدمها نيابة عنه ، فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حقيقة الاشتراك في عضوية النوادي الصحية ، أنها عقد إجارة على منفعة .

وعقد الإجارة يجوز للمستأجر فيها أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره .
قال البهوتي رحمه الله :
” وَلِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ : بِنَفْسِهِ ، وَبِمِثْلِهِ ، بِإِعَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ , فَكَانَ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، بِنَفْسِهِ ، وَنَائِبِهِ ” انتهى من ” كشاف القناع ” (4/16) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ويجوز للمستأجر : إجارة العين المؤجرة ، لمن يقوم مقامه ، بمثل الأجرة ، وزيادة “.
انتهى من “الاختيارات” (152) .

لكن لو شرط المؤجر على المستأجر أن يكون استيفاء المنفعة عن طريق المستأجر بنفسه فقط دون غيره ، لزمه في هذا الحال الوفاء بذلك الشرط .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (15/88) :
” من استأجر عينا ، فله أن يؤجرها لغيره ، بمثل ما استأجرها به ، أو بأكثر منها ، أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ، ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررا ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره .
إلا أن يشترط المؤجر المالك : أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا ” انتهى .
وينظر : “الاختيارات الفقهية” لشيخ الإسلام (152) ، “الشرح الممتع” (10/71) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وعليه ، فإذا كانت عضوية النادي هي عضوية شخصية ، ولا يسمح لغير صاحب البطاقة أن يستفيد منها ، ويدخل بها إلى هذا النادي : فيجب الوفاء بهذا الشرط ، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستفادة من هذه البطاقة .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ، رواه الترمذي (1352) ،وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

وما قيل في بطاقة عضوية النوادي : يقال كذلك في التذاكر ، فلو شُرط على من اشترى التذاكر أن يكون الانتفاع من جهته فقط ، لم يجز له أن يعطيها غيره لينتفع بها .
فإذا لم يُشرط عليه ذلك : جاز له أن ينتفع بها ، بنفسه ، أو بغيره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android