علمت مؤخرا بأن الكافر لا يرث من أقاربه المسلمين ، فما حكم أخد النفقة والهبة من والد كافر ورث من أقاربه المسلمين مالا ، هل يعتبر هذا المال حراما ، وقد اختلط هذا المال بمال حلال ؟
حكم أخذ النفقة والهبة من الأب الكافر.
السؤال: 238623
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :
( لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) رواه البخاري (4282) ، ومسلم (1614) .
جاء في ” بداية المجتهد ” لابن رشد رحمه الله (4/136) :
” أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء : 141 ، وَلِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم : (26171) .
ثانياً :
المسلم لا يرث الكافر ، ولا الكافر يرث المسلم كما سبق بيان ذلك ، لكن لو أُعطي الشخص من مال قريبه الذي مات ، لا على أنه ميراث ، بل من باب الهبة أو العطية أو الوصية ، فالأخذ في هذه الحال جائز .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/549) :
” إذا أسلم أحد الناس ، وما زال أهله غير مسلمين ، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة ، واضح أنه ليس له حق الميراث ، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه ، فهل يقبله ؟
فقد قيل : يقبل على سبيل الهبة ، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة ، فهل لا بد أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية ؟
فأجابوا :
يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا ، إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك ، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم ، وكانوا علموا أنه لا إرث له ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/552) :
” أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار ، فيجوز ، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم ” انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (171344) ، وجواب السؤال رقم : (2722) .
ثالثاً :
سبق بيان أن من كان ماله مختلطاً من الحلال والحرام ، فإنه يجوز الأكل من ماله ، وتجوز سائر المعاملات معه .
وعليه ، فيجوز للولد أن يأخذ من مال والده المختلط من الحلال والحرام ، والإثم في هذه الحال على الكاسب الذي هو الوالد .
وينظر جواب السؤال رقم : (82262) ، ورقم : (126486) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة