إذا باع رجل بقرة حاملا لرجل آخر ، واشترط البائع أن له الخيار ثلاثة أيام ، فولدت البقرة عجلا في مدة الخيار ، وبعد يومين أراد البائع أن يرد البيع فلمن يكون العجل ؟
إذا ولدت البهيمة في زمن الخيار ، ثم فسخ البيع ، فهل يكون نتاجها من نصيب المشتري ؟
السؤال: 238761
ملخص الجواب
والحاصل : أنه إذا فسخ أحد الطرفين ـ البائع ، أو المشتري ـ العقد ، وطالب برد البقرة ، في مدة الخيار : فإنها ترد ، ومعها ولدها الذي ولدته في هذه المدة . والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
جمهور أهل العلم يرون عدم انتقال الملك إلى المشتري في مدة الخيار ، وبناء على ذلك فالنماء المتصل والمنفصل في زمن الخيار لا يكون للمشتري ، وهذا قولهم إجمالا .
والمشهور من مذهب الحنابلة : أن الملك في زمن الخيار ينتقل للمشتري ، وله نماؤه المنفصل ، دون المتصل ، لتعذر استيفاء المتصل .
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النماء المتصل يُضمن للمشتري ، ويكون ذلك بتعويض المشتري قيمة هذا النماء ، وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما .
ينظر ” المغني ” (3/ 488) ، و”حاشية المشايخ على الروض المربع ” (6/135) ، و”شرح الزاد للحمد ” (13/88) بترقيم الشاملة .
ثانيا :
إذا بيعت البقرة حاملا ، ثم ردها المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بعد أن ولدت ، فإنه يجب أن يرد ولدها معها ؛ حتى على المشهور من مذهب الحنابلة الذين يجعلون النماء المنفصل في مدة الخيار للمشتري ؛ لأن العقد عند البيع وقع على البقرة وحملها ، ولا يعد هذا نماء منفصلا ، بل هو متصل ؛ أشبه اللبن الذي يكون في ضرع الشاة عند العقد ، فإن حلبه المشتري بعد العقد قبل التفرق ، ثم فسخا البيع في المجلس ، فإنه يرد اللبن مع الشاة ، ولا نقول هو نماء منفصل ، بخلاف اللبن الناشئ بعد العقد في مدة الخيار ، فإنه نماء منفصل حدث في ملك المشتري .
والذي يعده الفقهاء نماء منفصلا ، ويذكرونه كثيرا في خيار الرد بالعيب – لأن العيوب قد يتأخر اكتشافها – فهو في البهيمة تباع ، ثم تحمل وهي في ملك المشتري وبعد أن تضع ، يتبين له فيها عيب ، فله أن يردها بالعيب ، دون أن يرد حملها معها ، على المشهور من مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة ” فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند المشتري ، ثم ردها رد الولد معها ، لأنه من جملة المبيع ، والولادة نماء متصل ” انتهى من ” الكافي في فقه الإمام أحمد ” (2/49) .
وفي ” المبدع ” (4/88) لابن مفلح : ” فَلَوْ حَدَثَ الْعَقْدُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَدَّهَا رَدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي ” الْمُغْنِي ” وَ ” الشَّرْحِ ” ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ، وَالْوِلَادَةُ هُنَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَبِيعِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَمُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ هُنَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ لَا الْأَمَةِ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين ” ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت ؟ نقول : إن نشأ الحمل في زمن الخيار : فهو نماء منفصل للمشتري ، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين ، فيكون للبائع ؛ ولهذا لو ردها : لرد الولد معها ، لأن الولد قد وقع عليه العقد ” >
انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/285) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب