0 / 0
9,83812/12/2015

إذا ولدت البهيمة في زمن الخيار ، ثم فسخ البيع ، فهل يكون نتاجها من نصيب المشتري ؟

السؤال: 238761

إذا باع رجل بقرة حاملا لرجل آخر ، واشترط البائع أن له الخيار ثلاثة أيام ، فولدت البقرة عجلا في مدة الخيار ، وبعد يومين أراد البائع أن يرد البيع فلمن يكون العجل ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه إذا فسخ أحد الطرفين ـ البائع ، أو المشتري ـ العقد ، وطالب برد البقرة ، في مدة الخيار : فإنها ترد ، ومعها ولدها الذي ولدته في هذه المدة . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
جمهور أهل العلم يرون عدم انتقال الملك إلى المشتري في مدة الخيار ، وبناء على ذلك فالنماء المتصل والمنفصل في زمن الخيار لا يكون للمشتري ، وهذا قولهم إجمالا .

والمشهور من مذهب الحنابلة : أن الملك في زمن الخيار ينتقل للمشتري ، وله نماؤه المنفصل ، دون المتصل ، لتعذر استيفاء المتصل .
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النماء المتصل يُضمن للمشتري ، ويكون ذلك بتعويض المشتري قيمة هذا النماء ، وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما .
ينظر ” المغني ” (3/ 488) ، و”حاشية المشايخ على الروض المربع ” (6/135) ، و”شرح الزاد للحمد ” (13/88) بترقيم الشاملة .

ثانيا :
إذا بيعت البقرة حاملا ، ثم ردها المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بعد أن ولدت ، فإنه يجب أن يرد ولدها معها ؛ حتى على المشهور من مذهب الحنابلة الذين يجعلون النماء المنفصل في مدة الخيار للمشتري ؛ لأن العقد عند البيع وقع على البقرة وحملها ، ولا يعد هذا نماء منفصلا ، بل هو متصل ؛ أشبه اللبن الذي يكون في ضرع الشاة عند العقد ، فإن حلبه المشتري بعد العقد قبل التفرق ، ثم فسخا البيع في المجلس ، فإنه يرد اللبن مع الشاة ، ولا نقول هو نماء منفصل ، بخلاف اللبن الناشئ بعد العقد في مدة الخيار ، فإنه نماء منفصل حدث في ملك المشتري .
والذي يعده الفقهاء نماء منفصلا ، ويذكرونه كثيرا في خيار الرد بالعيب – لأن العيوب قد يتأخر اكتشافها – فهو في البهيمة تباع ، ثم تحمل وهي في ملك المشتري وبعد أن تضع ، يتبين له فيها عيب ، فله أن يردها بالعيب ، دون أن يرد حملها معها ، على المشهور من مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة ” فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند المشتري ، ثم ردها رد الولد معها ، لأنه من جملة المبيع ، والولادة نماء متصل ” انتهى من ” الكافي في فقه الإمام أحمد ” (2/49) .
وفي ” المبدع ” (4/88) لابن مفلح : ” فَلَوْ حَدَثَ الْعَقْدُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَدَّهَا رَدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي ” الْمُغْنِي ” وَ ” الشَّرْحِ ” ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ، وَالْوِلَادَةُ هُنَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَبِيعِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَمُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ هُنَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ لَا الْأَمَةِ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين ” ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت ؟ نقول : إن نشأ الحمل في زمن الخيار : فهو نماء منفصل للمشتري ، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين ، فيكون للبائع ؛ ولهذا لو ردها : لرد الولد معها ، لأن الولد قد وقع عليه العقد ” >
انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/285) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android