تنزيل
0 / 0

كيف يطهّر ثوبه إذا أصيب بقطرة أو قطرتين من البول ؟

السؤال: 239096

1-هل يجوز إذا اصاب الثوب قطرة أو قطرتان من البول أن أضع المنطقة التي أصابها البول تحت صنبور المياه ، ثم أقوم بصب الماء عليه بحيث يخترق الماء الثوب من هذه المنطقة ، ثم أقوم بتجفيفه ، فهل يصبح الثوب طاهرا ؟

2- أن آخذ عدة كفوف من ماء فأضع علي الموضع لكن المياه لن تخترق الثوب .

وفي كلتا الحالتين لن أتمكن من معرفة هل أزيلت عين النجاسة أم لا ؛ لأن السروال يكون مبتلا
، فهل الطريقتين يحصل بهما الطهارة أم إن الثانية تسبب انتشار النجاسة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يكفي في تطهير نجاسة البول أن يصب الماء على موضع النجاسة ، ويكون الماء أكثر من
النجاسة حتى تتلاشى ولا يبقى لها أثر ، ولا يجب عصر الثياب بعد صب الماء ،لأن الماء
الباقي عليه طاهر ، ما دامت النجاسة قد زالت .
قال النووي رحمه الله تعالى في ” روضة الطالبين ” في الفقه الشافعي (1 / 28) :
” ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح ..” انتهى .
و جاء في ” مواهب الجليل شرح مختصر خليل ” في الفقه المالكي (1 / 250 – 251) :
” ( ولا يلزم عصره ) .
الشرح : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور ، وانفصل الماء عن المحل طهورا :
فإنه لا يلزم عصره ؛ لعموم الأحاديث ، ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء
الباقي في المحل كالمنفصل ” انتهى .
ومما يدل على أنّ طهارة الثوب ونحوه من البول ، تحصل بمكاثرة النجاسة بالماء ، حديث
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ” أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَامُوا
إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ
تُزْرِمُوهُ . ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ” رواه البخاري
(6025) ، ومسلم (284) .
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى :
” وفيه – أي الحديث – أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك – أي الحك – ، وأنه
يكفى فيما كان منها مائعاً ، وغير لزج : صبُّ الماء فقط ، وإتباعها به ؛ بخلاف ما
يبس منها ، أو كانت فيه لزوجةٌ ..” انتهى من ” اكمال المعلم ” ( 2 / 110 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على
الجفاف ، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق ” انتهى من ” فتح الباري ” (1 / 325)
.

وعلى هذا فكلتا الطريقتين
اللتين ذكرتهما في السؤال مجزئتان في التطهير ، لأن النجاسة ضئيلة جدا – قطرة أو
قطرتان – والماء الذي تصبه كما وصفت كافٍ عادة في إزالة هذه النجاسة بحيث لا يبقى
لها أثر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” فالراجح أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال
بزوالها ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (21 / 475) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android